الفعليّة
والحجّيّة ، مع أنّه لم يترك إلا فعليّة واحدة ولكنّها غير متعيّنة في أحدهما
بالخصوص لتركه لهما معا.
فالصحيح إذا إمكان
جعل الحجّيّة التخييريّة من دون محذور ثبوتي ؛ لأنّهما لن يكونا فعليّين معا ولن
يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ ترك أحدهما لا يتعارض مع الآخر الذي التزم به ؛ لأنّه
ليس حجّة حال تركه.
وأمّا
البحث الإثباتي فهناك روايات عديدة استدلّ بها على التخيير :
منها
: رواية علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب لعبد الله بن محمّد إلى أبي الحسن عليهالسلام
: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليهالسلام
في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل ، وروى بعضهم لا
تصلّهما إلا على الأرض ، فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ فوقّع عليهالسلام
: « موسّع عليك بأيّة عملت » .
وفقرة
الاستدلال منها قوله عليهالسلام : « موسّع عليك بأيّة
عملت » ، الواضح في الدلالة على التخيير وإمكان العمل بكلّ من الحديثين
المتعارضين.
وأمّا
البحث الإثباتي فقد يقال بوجود روايات تدلّ على التخيير في الحجّيّة بين المتعارضين :
منها : رواية علي
بن مهزيار حيث جاء فيها قوله عليهالسلام : « موسّع
عليك بأيّة عملت » جوابا على سؤال السائل عن الاختلاف في الحكم للمسألة المطروحة ، وأنّ
اختلافهم ناشئ من اختلاف الرواية في ذلك.
وتقريب الاستدلال
بها : أنّ الفقرة المذكورة تدلّ على التوسعة على المكلّف في حال الاختلاف بين
الروايات ، وأنّه يمكنه العمل بأيّة رواية أراد ، ممّا يعني الحجّيّة التخييريّة
بشرط الالتزام به ، فتكون الرواية حجّة عليه إذا التزم وعمل بها دون الأخرى.
وهذا معناه أنّ
المتعارضين لا يرفع اليد عن حجّيّتهما ولا يحكم بسقوطهما معا ، كما هو مقتضى
القاعدة الأوّليّة ، بل يكون كلّ منهما حجّة على نحو التخيير بينه وبين الآخر
مشروطا بالالتزام به.
__________________