البحث في شرح الحلقة الثّالثة
١٨٨/١ الصفحه ٢٣٣ : تخييريّتها. وإن كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود
ـ أي الجامع أينما وجد ـ لزم سريان الحجّيّة إلى
الصفحه ٢٣٤ :
الطبيعة وهي
تتحقّق بالفرد الأوّل وليس فيها نظر إلى الأفراد جميعا في مرتبة عرضيّة واحدة.
ولكن جعل
الصفحه ١٢٧ : والمصير إلى التقييد أخفّ مئونة من مخالفة رفع اليد من أصل الحكم
رأسا ، بحيث يكون التخلّف عن التعهّد ببيان
الصفحه ١٧٠ : الخارجي لا الجامع الذي هو مفهوم وعنوان انتزاعي.
إلا أنّ الصحيح
أنّ الحجّيّة التخييريّة لا ينحصر معناها
الصفحه ١٦٩ : الجامع.
وأمّا
الشقّ الثالث : وهو عدم معقوليّة الحجّيّة التخييريّة.
فقد
استدلّ المشهور على
بطلانها
الصفحه ١٢٨ :
بالجامع بين الفردين مستحيلا وغير معقول ، فيكون التكليف بإكرام الفقير الجامع بين
الفردين المذكورين غير
الصفحه ١٧ : :
ففي
حالات التعارض المستقرّ يسري التعارض إلى دليل الحجّيّة ؛ لأنّ ثبوت الحجّيّة لكلّ
منهما ـ كما لو لم
الصفحه ٢٣٢ : الحجّيّة التخييريّة.
وقبل بيان الإشكال
في معقوليّة الحجّيّة التخييريّة تجدر الإشارة إلى مسألة مهمّة : وهي
الصفحه ٢٥٩ :
وهذا
الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات ، وليس صحيحا بالنسبة إلى غيره ممّا
ورد في المقبولة
الصفحه ٢٦٤ :
انتقل الإمام إلى الترجيح بلحاظ شهرة الرواية التي استند إليها أحدهما في إصدار
حكمه دون رواية الآخر
الصفحه ٥٢ : سابقة ، كما في « لا ضرر » أو « لا ينجّس الماء ما لا نفس له »
بالنسبة إلى أدلّة الأحكام وأدلّة التنجيس
الصفحه ٢٥٨ :
مضافا إلى أنّ
الخصوصيّات المذكورة للترجيح من صفات الراوي أو الشهرة أو موافقة الكتاب ومخالفة
الصفحه ٤٩ : (١).
__________________
(١) هذا ما ذكره
السيّد الشهيد هنا ، ويمكن أن يضاف إلى ذلك : أنّه لا يتمّ في مثل حكومة أدلّة نفي
الضرر
الصفحه ٢٥٥ :
رجلين
من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ
ذلك؟ قال
الصفحه ٢٦ :
المكلّف ، فإذا
صار فعليّا ووصل إلى المكلّف بأن علم المكلّف به إمّا علما حقيقيّا كالقطع وإمّا