ودلالة ، فإنّه
إذا كان التعارض بينهما مستوعبا لتمام المدلول فيهما كما إذا ورد خبر ثقة مفاده : (
أكرم العالم ) ، وورد خبر ثقة آخر مفاده : ( لا تكرم العالم ) ، فهاهنا التنافي
بين الدليلين سوف يسري إلى دليل حجّيّة الظهور فيهما ؛ لأنّه لا يمكن أن يشملهما
معا ، لأنّه يؤدّي إلى اجتماع النقيضين أو الضدّين أي وجوب إكرام العالم وعدم وجوب
إكرامه وهو محال.
ويسري التنافي
أيضا إلى دليل حجّيّة السند فيهما ؛ وذلك لأنّ دليل حجّيّة السند مفاده التعبّد
بمفاد الكلام الصادر من المعصوم لا إثبات الصدور فقط ، وهنا لا يمكننا التعبّد
بالكلامين الصادرين على فرض شمول دليل حجّيّة السند لكلا الخبرين ؛ لمكان التنافي
بينهما بحيث يكون التعبّد بهما معا موجبا لاجتماع النقيضين أو الضدّين وهو محال.
وأمّا إذا كان
التعارض غير مستوعب لتمام المدلول فيهما ، كما إذا ورد خبر مفاده : ( أكرم العالم
) ، وورد خبر آخر مفاده : ( لا تكرم الفاسق ) ، فهنا سوف يسري التنافي إلى دليل
حجّيّة الظهور في مورد اجتماعهما أي في العالم الفاسق ؛ لأنّ الأخذ بدليل حجّيّة
الظهور في مادّة الاجتماع يؤدّي إلى التناقض أو اجتماع الضدّين وهو محال.
ولكن لا يسري
التنافي من دليل حجّيّة الظهور إلى دليل حجّيّة السند ؛ وذلك لأنّ الدليلين يمكن
الأخذ بمفادهما في مادّتي الافتراق من دون محذور ، إذ لا مانع من وجوب إكرام
العالم العادل وعدم وجوب إكرام الفاسق الجاهل.
وهذا يعني أنّ
دليل حجّيّة السند يبقى شاملا لكلا الدليلين في غير مادّة الاجتماع ؛ لأنّ الترابط
بين دليل حجّيّة الظهور ودليل حجّيّة السند في السقوط إنّما هو من أجل عدم إمكان
التعبّد بمفاد الكلام الصادر من المعصوم ، وهذا المحذور موجود في مادّة الاجتماع
فقط دون مادّتي الافتراق ، فلا موجب لسقوط الحجّيّة عن مادّتي الافتراق ؛ إذ لا
تعارض ولا تنافي فيهما.
وهذا معناه أنّ
دليل حجّيّة السند لا موجب لرفع اليد عنه رأسا وفي تمام مدلوليهما ، بل في خصوص
مادّة الاجتماع.
فإن
قيل : إنّ التنافي في دليل حجّيّة الظهور يتوقّف على افتراض ظهورين