الصفحه ١٦٢ :
وجود المقتضي
للحجّيّة فيها جميعا ، ولمّا كان الأخذ بها جميعا يؤدّي إلى التعارض ، فنرفع اليد
عن
الصفحه ١٦٤ :
منهما مستقلاّ ـ لو
جاء دون الآخر ـ غير واجد لملاك الحجّيّة والطريقيّة والكاشفيّة المفترض وجودها في
الصفحه ١٨٣ :
متعارضين
، ونحن لا نحرز ذلك في المقام إلا بدليل التعبّد بالسند ، فالتنافي في الحقيقة نشأ
من دليل
الصفحه ٢٣٦ :
الفعليّة
والحجّيّة ، مع أنّه لم يترك إلا فعليّة واحدة ولكنّها غير متعيّنة في أحدهما
بالخصوص لتركه
الصفحه ٢٣٧ : بين
الحجّيّتين ؛ لظهور كلّ من سؤال الراوي وجواب الإمام في ذلك.
الملاحظة
الأولى : أنّ الرواية بصدد
الصفحه ٢٥٨ :
العامّة لا يحتمل العرف دخل حضور الإمام فيها ؛ لأنّ كاشفيّتها وطريقيّتها لا
يختلف حالها بين حضور الإمام
الصفحه ٢٦٤ :
الحكمين على الآخر
، ولكنّه لمّا افترض السائل التساوي بينهما في الصفات لا يفضل أحدهما على الآخر
الصفحه ٢٧٤ : للشارع لعدم العلم به لا واقعا ولا تعبّدا.
والفرق بين
النحوين من التخيير هو أنّ التخيير الأصولي في
الصفحه ١٢ :
موضوع البراءة والاحتياط واحدا ؛ لأنّه الشكّ في الحكم الواقعي ، فيقع التعارض بين
الأدلّة الدالّة على
الصفحه ٤٨ : الشرط أو الموضوع ، ولا يتعرّض إلى أنّ الشرط في
هذا المورد ثابت أو ليس بثابت ؛ لأنّ صدق الشرطيّة إنّما هو
الصفحه ٦٢ :
يكون هادما للظهور في الدليل الأوّل فيكون في حالة انفصاله رافعا للحجّيّة فيه ،
بمعنى أنّه بقوّة قولنا
الصفحه ٧٢ : أنّ أيّ خاصّ نفترضه مهما كان ظهوره ضعيفا فهو يتقدّم على العامّ ؛ وذلك لوجود
القرينيّة النوعيّة فيه
الصفحه ٩٩ :
٤ ـ نتائج الجمع العرفي
بالنسبة إلى الدليل المغلوب
لا
شكّ في أنّ كلّ ما يحرز شمول القرينة له
الصفحه ١٠٣ :
وأمّا الوجوب
التقديري فهو معلوم بنفسه ولكنّه لا يجدي نفعا ؛ لأنّ الشكّ في ثبوت هذا التقدير
في
الصفحه ١٤٥ :
لم يكن فيه جنبة
الإحراز التعبّدي والكاشفيّة وإلغاء الشكّ ، بل حتّى ولو كان الأصل المسبّبي فيه
هذه