الصفحه ٢٧٩ : ، فإنّ الرواية الأولى من روايات الترجيح قد افترضت فيها حجّيّة
الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن
الصفحه ١٨ : الخاصّة التي سوف تأتي.
وأمّا
في حالات التعارض غير المستقرّ فيعالج التعارض بالتعديل المناسب في دلالة
الصفحه ٤٧ :
المحكوم
مردّه دائما إلى قضيّة شرطيّة مؤدّاها في المثال المذكور : أنّه إذا كانت المعاملة
ربا فهي
الصفحه ٧٨ :
المنفصل ، فكلّ
منهما ظاهر في العموم والشمول لكلّ أقسام الفقراء سواء العدول أو الفسّاق وأحدهما
يثبت
الصفحه ٨١ :
ويلاحظ على هذا الاستدلال :
أوّلا
بأنّه وقع خلط فيه
بين ما هو داخل في المعارضة عمّا هو خارج عنها
الصفحه ١٧٩ :
كان يسري إلى
السندين أو الظهورين ، بينما هنا يسري إلى دليل حجّيّة السند ودليل حجّيّة الظهور
في كلّ
الصفحه ١٨٤ :
حجّيّة السند صحيح
وتامّ ، ولكنّه لا يعني أنّ التنافي الواقع في دليل حجّيّة الظهور يوجب سقوط دليل
الصفحه ١٩ :
ذلك في محلّه مفصّلا.
وما ذكرناه من حلّ
التعارض فيما إذا كان أحد الكلامين مفسّرا وقرينة على المراد من
الصفحه ٢٤ :
الإثبات اعتباريّا
وجعليّا ؛ لأنّه وارد من الشارع فالادّعاء موجود في عالم التعبّد لا في عالم
الوجود
الصفحه ٧٧ :
إنّما يكون ظاهرا
في العموم والشمول فيما إذا لم تكن هناك قرينة على خلافه ، وهنا القرينة على
الخلاف
الصفحه ٩٤ : عموم العامّ وبين القرينيّة في الخاصّ فقط ، فسوف
لن يقع التعارض بينهما ؛ لأنّ دليل القرينة يتقدّم على
الصفحه ١٢١ :
عنوان
واحد ـ ويلتزم بتقييد إطلاق المادّة ، والقرينة على التقييد نفس ظهور الجملتين في
تعدّد الوجوب
الصفحه ١٤١ :
موضوعه
الشكّ في نجاسة الثوب بقاء ، واستصحاب طهارة الماء يلغي تعبّدا الشكّ في تمام آثار
طهارة الما
الصفحه ١٥٣ : التنافي فيه
بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجّيّة ، إذ يكون من الممتنع شمول دليل
الحجّيّة لهما معا
الصفحه ١٦٠ :
والوجه في ذلك :
هو أنّ المدلولين الالتزاميّين الأخذ بهما يؤدّي إلى الترخيص في المخالفة القطعيّة