تحصيله ، فيحكم العقل بلزوم الإتيان بالعمل تحصيلا لغرض المولى ويستحق الذم لو ترك. وعدم أمره مباشرة مع تمكنه منه لا يمنع من ذلك بعد صيرورته بصدد تحصيله ، فانه كاف في حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى. واما الصورة الثانية فلا يلزم الإتيان بالعمل قبل أمر الغير ، إذ ليس نفس الفعل محصلا لغرض المولى كي يلزمه الإتيان به بحكم العقل (١).
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
٥١٦
![منتقى الأصول [ ج ٢ ] منتقى الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F800_montaqi-alosol-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
