ولا يخفى ان
الإيراد المذكور لا يتوجه على التقرير الثاني لكلام النائيني قدسسره لعدم فرض
المزاحمة فيه بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم ، وانما هي بين الأمر بالمهم والأمر
بحفظ القدرة رأسا ، فلا يتجه تقييد الأمر بالمهم بعصيان الأمر بالأهم المتأخر.
والّذي يظهر من «
المحاضرات » ـ بالنظرة العاجلة ـ ان نظر المحقق النائيني في الجهة الثانية من
الإشكال هو فرض المحذور في لزوم اجتماع الحكمين ـ أعني الحكم بوجوب المهم والحكم بوجوب
حفظ القدرة للأهم ـ في زمان واحد ، فأورد عليه : بان هذا لازم عملية الترتب في
سائر الموارد ، بل أساس الترتب لتصحيح اجتماع الحكمين في زمان واحد. فالالتزام
بامتناع الترتب هنا لأجل هذا اللازم يستدعي الالتزام بامتناعه مطلقا لأجل هذا
اللازم أيضا .
وهذا عجيب جدا ،
فان نظر المحقق النائيني ليس إلى مجرد اجتماع الحكمين كي ينقض عليه بمطلق موارد
الترتب ، بل إلى التزاحم الواقع بينهما لإطلاق كل منهما بالإضافة إلى الآخر ، وهذا
المعنى لا يوجد في مطلق موارد الترتب لارتفاع التزاحم بين الحكمين بواسطة عملية
الترتب ، وهذا ظاهر بأدنى ملاحظة لكلام المحقق النائيني. فراجع.
واما الجهة
الثالثة : فقد أورد عليها السيد الخوئي كما في « المحاضرات » ـ بعد الإسهاب في
بيانها ـ ، بأنه إنما يتم ذلك لو فرض ان عدم حفظ القدرة انما يكون بنفس القيام
وعينه ، بحيث تكون نسبتهما نسبة المتناقضين ، فمع ارتفاع أحدهما وعدمه يتحقق الآخر
ويكون تقدير عدم أحدهما عين تقدير الآخر ، ولكن الأمر ليس كذلك ، فان عدم حفظ
القدرة وتركه يلازم القيام لا عينه. ومن الواضح صحة الأمر بأحد افراد اللازم على
تقدير تحقق ملازمه ، فيصح
__________________