الصفحه ٢٥١ : :
ـ إشكالا على صاحب الكفاية ـ : ان المقصود ..
اما ان يكون قصد
الأمر الغيري بنحو داعي الداعي ، بلحاظ أنه
الصفحه ٢٥٢ : الاكتفاء بقصد الأمر الغيري ما ذكرناه.
ونتيجة ما تقدم هو
: ان الوجه الّذي ذكره صاحب الكفاية في رفع إشكال
الصفحه ٢٨٤ : العبادية في أنفسها. فلاحظ.
الثانية : ـ وهي
التي تعرض إليها في الكفاية (١) ، ولعله لم يتعرض للأولى لأجل ما
الصفحه ٣٠١ : على
ذلك ، وهذا المعنى هو الّذي فهمه صاحب الكفاية وتابعة المحقق النائيني (٢) ، فحملا كلام الفصول على
الصفحه ٣٠٥ : المقدّمة ، فأيّها يتعين الالتزام به؟. استدل صاحب الفصول على الأول
بوجوه ثلاثة ذكرها صاحب الكفاية :
الأول
الصفحه ٣٢٦ : : ما تقدم من صاحب الكفاية من ذكره ردا على تجويز المنع عن المقدمة
غير الموصلة. ولكنه غفلة عن ان المنع
الصفحه ٣٣٣ :
وقد ذهب صاحب
الكفاية إلى وجوب المقدمة ، واستشهد على ذلك بالوجدان ، فانه يشهد على ان من أراد
شيئا
الصفحه ٣٣٤ : التكليف بها ـ.
اما غير هذا النحو
من المقدمات كالمعدات ونحوها فلا يكون محرما.
وقد قرب صاحب
الكفاية
الصفحه ٣٤٤ :
الكفاية : بأنه وان رفع إشكال الدور ونفي التوقف الفعلي من الطرفين ، إلاّ ان
محذور الدور موجود بحاله وهو
الصفحه ٣٥٢ : الوجوه التي ذكرها صاحب الكفاية في المقدمية خالية عن الإشكال ، فيتعين بها نفي
المقدمية.
ثم ان المحقق
الصفحه ٣٥٧ : .
ويندفع هذا التوهم
بما ذكره صاحب الكفاية من : ان حقيقة الوجوب ليست مركبة من جزءين ، وانما هي عبارة
عن
الصفحه ٣٥٨ :
وبالجملة : الّذي
يظهر من كلام صاحب الكفاية هو دعوى الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الترك
الصفحه ٣٧٦ : يخلو عن خدشة وإشكال ،
فلا يمكن الالتزام به.
واما التقريب
الّذي ذكره صاحب الكفاية ، فقد عرفت وجاهته
الصفحه ٤١٨ : للمهم عين ولا
أثر ، مع ما عرفت انهما عمدة إشكال الكفاية على الترتب. فانتبه.
واما ما ذكره
الشيخ الأعظم
الصفحه ٤٢٨ : له لهذا البحث المطنب خارجا.
وقد تنبه لذلك
صاحب الكفاية وتابعة غيره ، فتصدى للإجابة عن هذا السؤال