الصفحه ١٥٠ : .
وبالجملة : كون
الحكم من المجعولات لا يمكن لنا إنكاره وجدانا ودليلا.
ثمّ أن صاحب
الكفاية أشار إلى سؤال قد
الصفحه ١٥٧ : للعضلات ليس
ما استظهره صاحب الكفاية ، من انه بيان لمرتبة الشوق وان لم يكن محركا بالفعل ، بل
المراد هو
الصفحه ١٦٠ : الأمر لأن حقيقته ليس إلا جعل ما
يمكن أن يكون باعثا.
ومن هنا ينقدح :
ان ما أورده صاحب الكفاية على
الصفحه ١٦١ :
ومن هنا يظهر ما
ذكرناه سابقا من : أن مناقشة المحقق الأصفهاني لصاحب الكفاية في الوجه الثالث لا
ترجع
الصفحه ١٧٢ : عمّمه صاحب الكفاية.
الثالث : الوجوب
المشروط بالشرط المتأخر مع فرض حصول الشرط.
ولا يخفى أن ما
ذكره
الصفحه ١٧٦ :
وان رجع إلى
القضية الحقيقية ، فانها بهذا المعنى لا ينكرها صاحب الكفاية ، بل المنكر هو أخذ
الشي
الصفحه ١٨٩ : الكفاية (١) ـ وجهان :
الأول : ما أفاده
المحقق النائيني قدسسره من ان الملاك في ظرفه إذا كان تاما لا قصور
الصفحه ١٩٣ : علمه بعدم تمكنه من
الغسل في الوقت.
والجواب عن
الإشكال : ما أفاده صاحب الكفاية : من انه يمكن اختلاف
الصفحه ٢٠٨ : وخالف صاحب الكفاية في تفصيله ، بدعوى : انه مع دوران
الأمر في رجوع القيد المتصل إلى الهيئة أو المادّة
الصفحه ٢١٨ :
محذور فيه ويثبت
به الوجوب النفسيّ ، فما أفاده صاحب الكفاية في جهة التمسك بالإطلاق مما لا محيص
عنه
الصفحه ٢٢٠ : الإطلاق. وقد أشار
صاحب الكفاية إلى هذا الإشكال في مبحث مفهوم الشرط (١) ، ولذا عدّ ما ذكره هناك مناقضا لما
الصفحه ٢٣٠ : على ترك الواجب من جهة وإثباته من جهة أخرى.
وصاحب الكفاية حين
أنكر جريان البراءة العقلية في الأقل
الصفحه ٢٣١ : .
الثالثة : ما
أفاده من حمل كلام صاحب الكفاية على هذه الصورة واستشكاله في إجرائه البراءة من
الوضوء.
وجهة
الصفحه ٢٤٠ : ، ولأجل ذلك التزم صاحب
الكفاية هاهنا بترتب العقاب عند ترك المقدمة.
ومع عدم الالتزام
بذلك ، والالتزام بان
الصفحه ٢٤٧ : الكفاية رحمهالله من ان هذه الطهارات الثلاث مستحبة في أنفسها. وهي بما هي
عبادة مقدمة للصلاة ، فالأمر