الصفحه ٢١٤ :
الواجب إليها نسبة
المعدّ إلى المعدّ له.
ثم استشكل فيما
أفاده صاحب الكفاية في دفع الإيراد : بأنه
الصفحه ٢٤٤ : الأول من الجواب.
ومنه تعرف ما في
الكفاية من المسامحات وذلك بأمور ثلاثة :
الأول : ذكره هذا
الوجه
الصفحه ٢٥٤ : التوصيف لا الداعي. فتدبر.
الوجه الثالث : ما
نسب صاحب الكفاية إلى الشيخ أيضا ، وهو : ان الغرض من ذي
الصفحه ٢٥٨ :
بمأمور به ولا
يمكن ان يكون مأمورا به لعدم توفر الملاك فيه. فإشكال صاحب الكفاية انما يتوجه على
الصفحه ٢٧٤ : وامتثال أمره.
وقد استشكل المحقق
صاحب الكفاية في تصحيح قصد التوصل بهذا الوجه ، بناء على كون المصحح
الصفحه ٢٨٩ :
المانع. فتتلخص دعوى الكفاية : بان المقتضي للوجوب الغيري موجود والمانع مفقود
فيتحقق المقتضى ـ بالفتح ـ وهو
الصفحه ٢٩٧ : عنها ان أمكن. وهي سبعة ، أربعة ذكرها صاحب الكفاية (١) ، وثلاثة ذكرها المحقق النائيني (٢).
فاما ما
الصفحه ٣٠٦ : هو التوصل ،
بل التمكن من ذي المقدّمة وهو متوفر في جميع المقدمات (١).
فأساس مناقشة صاحب
الكفاية
الصفحه ٣٢٠ : عادة ان ينسب إلى مثل صاحب الكفاية الّذي صرح بأنّ القائل بالمقدّمة
الموصلة لا يقول بأنّ الإيصال قيد
الصفحه ٣٢٧ :
على مصاديقها.
كما ذكر صاحب
الكفاية عن الوحيد البهبهاني رحمهالله بيان الثمرة بنحو آخر وهو
الصفحه ٣٢٩ :
امرا بيد الشارع ،
إذ لا يعتبر كونه بيده مباشرة (١).
والكلام مع صاحب
الكفاية في جوابه من جهتين
الصفحه ٣٣٩ : يراد من الاقتضاء ، وما يراد من الضد ، كما فعل صاحب الكفاية
لتحديد محل البحث ومدار الكلام. فنقول
الصفحه ٣٤١ : العلماء هو عدم المقدمية بقول مطلق.
وقد ناقش صاحب
الكفاية قدسسره القول بالمقدمية بوجوه ثلاثة :
الأول
الصفحه ٣٦٢ : علميا مما ذكره صاحب الكفاية ، كما انه لا يرد عليه إيراد صاحب
الكفاية من كفاية التقرب بالملاك ، فان
الصفحه ٣٦٤ : كلامه صاحب الكفاية مع المحقق النائيني.
فالذي ذكره صاحب
الكفاية في تقريب كلامه هو : ان هذا الفرد