الصفحه ٦٠ : ء توضيحه في محله ـ ، فالنقض على صاحب
الكفاية بالأمارات غير وجيه ، كما ان لا يصلح ان يكون إيرادا جدليا يذكر
الصفحه ٦٤ : أفاده في الكفاية من الاجزاء في موارد الأصول الجارية في تحقيق ما هو موضوع
التكليف أو متعلقه ، لا مانع عن
الصفحه ٧٨ : الواقعي له نحو تقرر على كلا التقديرين ، وقد وقع الكلام في
كيفية ثبوته وتقرره. وقد ذهب صاحب الكفاية في مبحث
الصفحه ٨٩ : .
ثم ان جريان مطلب الكفاية في
أصالة الحل يبتني على أمرين : الأول : كون المراد من محرم الأكل هو هذا
الصفحه ٩٧ :
الكفاية رحمهالله هو : انه يمكن فرض المسألة بنحو تكون من المسائل الفقهية ، كأن يفرض البحث عن
وجوب المقدمة
الصفحه ١٠٦ : اجتماع الحكمين المتماثلين.
وأورد عليه في
الكفاية : ان عنوان المقدمية لم يؤخذ جهة تقييدية ، فليس الوجوب
الصفحه ١١٢ : وما حوله من الكلام مرة أخرى.
ثم ان المحقق
الأصفهاني ذكر امرا ـ في تعليقته على مطلب الكفاية في شرائط
الصفحه ١٣٤ : راجع إلى الواجب والوجوب فعلي مطلق (٢).
الثاني : ما التزم
به صاحب الكفاية خلافا لما نسب إلى الشيخ ، من
الصفحه ١٥٤ : صاحب
الكفاية إنكاره : بان الواجب المعلق الّذي ذكره صاحب الفصول هو بعينه الواجب
المشروط بالمعنى الّذي
الصفحه ١٦٦ :
الوجه الرابع :
وهو ما أشار إليه في الكفاية ان القدرة على العمل من شرائط التكليف عقلا ، فيكون
الصفحه ١٧٣ : ظرفه كان الوجوب فعليا
قبل حصول الشرط. فقد يدعى عدم خلوّه من المسامحة ، وذلك ببيان : ان صاحب الكفاية
الصفحه ١٨٢ : صاحب
الكفاية في التخلص عن إشكال وجوب المقدمات المفوتة قبل زمان ذيها.
وقد استشكل المحقق
الأصفهاني في
الصفحه ٢٠٢ :
ذهب الشيخ إلى
تعيين رجوعه إلى المادة (١). وخالفه صاحب الكفاية بذهابه إلى عدم الوجه في رجوعه إلى
الصفحه ٢٠٧ : الكفاية بقوله : « فإن وجوب الإكرام على تقدير
الإطلاق يشمل جميع التقادير ... » (١) ، فانه إشارة إلى
ان
الصفحه ٢١٣ : .
وقد أجاب صاحب
الكفاية عن هذا الإيراد : بان الفعل وان كان يترتب عليه الأثر ، إلاّ أنه معنون
بعنوان حسن