الصفحه ٨٢ : ؟!!
واذا جعل عدم انكار الناس عليه شاهداً
على أنه تلقى النسخ من الرسول ؛ فلماذا لايجعل اصرار الناس على
الصفحه ١١٣ :
٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول
الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها
الصفحه ١٣٣ : : « أصحاب ابن عباس : من أهل مكة ، واليمن على اباحتها .. » (٢)
وقال ابن كثير ، بعد أن ذكر تحليل ابن
عباس
الصفحه ١٥٣ :
تعقيب
هام وضرورى :
وبعد .. فان من أعجب الامور أن نرى
البعض ، من أولئك القائلين بالتحريم
الصفحه ١٣ :
البلوغ لدى كل من
الجنسين. ولا بامكاننا فرض ارادتنا على الشباب ومراقبة ومقاومة كل تحركاتهم ، أو أي
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو
الصفحه ٢٥ :
مهما كانت واهية وضعيفة
، حتى ولو خالقت النص القرآني أحياناً و سنة النبي .. من أجل اثبات ما يقولون
الصفحه ٣٩ :
يقول : من كان تزوج
الى أجل فليعطها الخ ... » (١)
وأمثال ذلك كثير ..
ونفس آية المتعة تدل على ثبوت
الصفحه ٤٠ :
ربما يظهر من بعض
النصوص الصحيحة السند : أن ذلك كان شائعاً ، ومعروفاً جداً في زمن التابعين ، فراجع
الصفحه ٧٠ :
وها نحن نذكر شطراً من النصوص ، التي وردت
في الكتب المعتبرة عند القائلين بالتحريم ، مع ذكر بعض
الصفحه ١٢٣ : عنها في آخر حياته ..
ونحن أمام هذا القائل لانريد أن نقول :
من كان يخلق ما يقو
الصفحه ١٤٥ :
هنا : أن هذا القول معناه : أن المتعة
من قسم الفحشاء ، أحلت للمضطر ، واذن فما معنى قوله تعالى : ان
الصفحه ١٤٨ : ء الشهوة ، وسفح الماء .. فقد قلنا : ان المتعة لا يقصد منها مجرد سفح الماء : بل فيها تحصين للنفس عن الوقوع
الصفحه ٣٧ :
الآية
غير منسوخة
ونحن نجد في مقابل ذلك : أن عدداً من
الصحابة والتابعين ، وأهل البيت ، بل وحتى
الصفحه ٤٧ : المراد المتعة المذكورة ، لم يلزم شيىء من المهر من لاينتفع من المرأة الدائمة بشيىء ، واللازم باطل ؛ فكذا