الصفحه ١١١ : من ذلك : أن تحل شيئاً حرمه عمر. فقال له : أنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله (ص) ، فهلم ألا
الصفحه ١٣٨ :
يبيحونها للضرورة
لايصح بل لامعنى له ، وقد تقدم الكلام على ذلك .. وقلنا : ان من اباحها للضرورة منهم
الصفحه ١٦ : العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من
الصفحه ٥٨ : النسخ كان يوم خيبر ـ وهو مذهب الشافعي ـ وهو المروي عن علي قال العسقلاني : « .. لايصح من الروايات شيى
الصفحه ٧٤ : والعمرة كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء : فلن أوتي برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته بالحجارة
الصفحه ٩٢ : ـ عن قيس ، قال : سمعت عبدالله بن
مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ، ليس لنا نساء : فقلنا : ألا
الصفحه ١٠٢ : ؛ فكيف تكون متعة النساء ؟ ». (٢).
ولكن هذه المناقشة غير واردة ؛ لان زواجه
المتعة لا ينافيه الاعلان والا
الصفحه ١١٠ :
ومعدن الرسالة ، قبل
أن نمضي في حديثنا هذا ؛ فنقول ..
من
روايات أهل البيت (ع) :
ومن غريب
الصفحه ١١٢ : عنها ؛ فان عنده منها علما. فليقته ، فأملى على منها شيئاً كثيراً في استحلالها ؟ فكان مما روى لي ابن جريج
الصفحه ١٥٦ :
كلمة
ختامية :
تلك هي مسألة المتعة ، التي شرعها الله
سبحانه لحل مشكلة الجنس ، ومانظن الا
الصفحه ٣١ :
والاخوات والعمات ،
والخالات الخ ..
ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا
في ميراث الزوجين ـ على
الصفحه ٣٤ : بن كعب : « والامة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة ؛ فكان ذلك اجماعاً من الامة على صحة هذه القرا
الصفحه ٨٧ : ء ودلائل الصدق ج ٣ ص ١٠١ عن أحمد ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٤٤.
والغدير ج ٦ ص ٢٠٨ عن بعض من
تقدم وعن : تفسير
الصفحه ١٠١ : سطعت المجامر بينها وبين أبيك. فسألها ؛ فقالت : والله ، ما ولدتك الا في المتعة.
وفى رواية أخرى : أن
الصفحه ٥٣ : ج ٢ ص ١٨٣.
٤ ـ أبيحت ثم نهى عنها في غزوة تبوك ..
٥ ـ ما حلت الا في عمرة القضاء ..
٦ ـ ابيحت للضرورة