فعمر ينهي ، والناس يفعلون ، والعدول
يشهدون ، ولايرتدعون ؛ لانهم بعدم النسخ من الله ورسوله يعلمون ..
وفي هذه الرواية اقرار من عمر رضي الله عنه
بعدم النهي من النبي (ص) ، ولا من أبي بكر ، كما هو ظاهر .. ولذا فلا نرى معنى محصلا لاعتباره المتعة من السفاح ، الا اذا كان ذلك من قول الراوي ، أو من قول ابنة أبى خيثمة ..
٤٠ ـ عبدالرزاق ، عن معمر ، عن الزهرى ،
عن سالم : قيل لابن عمر : ان ابن عباس يرخص في متعة النساء. فقال : ما أظن ابن عباس يقول هذا. قالوا : بلى والله ، انه ليقوله. قال : أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر ، وان كان عمر لينكلكم عن مثل هذا ، وما أعلمه الا السفاح
سنده صحيح .. وفي رواية عن نافع : أن ابن عمر قال : فهلا ترمرم ـ تزمزم ـ بها في زمن عمر ؟ .
فابن عباس اذن يراها حلالا حتى بعد
تحريم عمر لها ، وقد تقدم وسيأتي ذلك .. ولكن الجديد هنا : هو اننا عرفنا : أنه لايصرح بذلك في زمان الذي حرمها ، خوفاً وتقية منه. فالنهي والانكار كان اذن من عمر فقط ، حتى اذا مضى عمر الى ربه
__________________