سنده صحيح.
قال الاميني رحمه الله : « استدل المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث ، وهم أن يحكم بها ، كما في تاريخ ابن خلكان ج ٢ ص ٣٥٩ط ايران ، واللفظ هناك :
« متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه ، وأنا أنهى عنهما (١) ... ».
وقال السيد المرتضى : « فلو كان ثمة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله ، لكان اللازم أن ينسبه ( التحريم ) الى النبي (ص) ؛ لانه أبلغ في الانتهاء (٢) .. »
وقال الباقوري : « .. وقد أضاف عمر النهي عن المتعتين الى نفسه ،
__________________
من كتاب الحج ، وصححه ، وكنز العمال ج ٨ ص ٢٩٣ عن أبي صالح ، و الطحاوي وص ٢٩٤ عن الطبري في تهذيب الآثار ، وابن عساكر ، وضوء الشمس ج ٢ ص ٩٤.
(١) الغدير ج ٦ ص٢١١ ، والنص والاجتهاد ص ١٩٣ ، وقاموس الرجال ج ٩ ص ٣٩٧ عن الخطيب في تاريخ بغداد ، وتاريخ ابن خلكان ، ترجمة يحيى بن أكثم ج ٢ ص ٢١٨ ط سنة ١٣١٠ ه ، والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٤٦.
(٢) تلخيص الشافي ج ٤ ص ٢٩ ، ودلائل الصدق ج ٣ ص ١٠٣.