١٩ ـ وصح بل تواتر النقل عن عمر : أنه قال في خطبة له : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب ـ أضرب ـ عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء. وزاد الجصاص : « لو تقدمت لرجمت » (١).
__________________
وأصولها ص ١٧٨ ، والمتعة للفكيكي ص ٧٢ ومرآة العقول ج ٣ ص ٤٨١.
(١) تقدم ذلك وسيأتي بعدة طرق والفاظ عن كثير من الصحاح ، و نزيد هنا : شرح المنهج للمعتزلي ج ١ ص ١٨٢ وج ١٢ ص ٢٥١ ، والام ج ٧ ص ٢١٩ ؛ وسنن البيهقي ج ٧ ص ٢٠٦ ، ومنتخب كنز العمال هامش مسند احمد ج ٦ ص ٤٠٤ ، والاوائل لابي هلال العسكري ج ١ ص ٢٣٨ ، وتفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٥ ص ١٧ ، والبيان والتبيين ط سنة ١٣٨٠ ج ٤ ص ٢٧٨ ، وزاد المعاد ج ٢ ص ١٨٤ ، وفيه : « ثبت عن عمر » ، وتفسير الرازي مستدلا به ج ١٠ ص ٥٠ ط سنة ١٣٥٧ ، ووفيات الاعيان ، وصحيح مسلم ، وتلخيص الشافي ج ٣ ص ١٥٣ ، وج ٤ ص ٢٩ ، ومجمع البيان ج ٣ ص ٣٢ ، وكنز العرفان ج ٢ ص ١٥٨ ، والجواهر ج ٣٠ ص ١٣٩ و ١٤٠ ، والايضاح ص ٤٤٣ ، ودلائل الصدق ج ٣ س ١٠٢ ، ١٠٣.
والغدير ج ٦ ص ٢١١ عن بعض من
تقدم ، وعن : البيان والتبيين ج ٢ ص ٢٢٣ ، واحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٤٢ و ٣٤٥ وج ٢ ص ١٥٢ ، وتفسير القرطبي ج ٢ ص ٣٧٠ ، والمبسوط للسرخسي ج ٥ ص ١٥٤ ، باب القرآن ،