الصفحه ٧٨ :
١٩ ـ وصح بل تواتر النقل عن عمر : أنه
قال في خطبة له : متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) ، وأنا
الصفحه ٧٩ : ء (٢)
.. »
وقال الباقوري : « .. وقد أضاف عمر النهي
عن المتعتين الى نفسه ،
__________________
من كتاب الحج
الصفحه ٧٤ :
ينهى عنها ؛ فذكرت
ذلك لجابر بن عبدالله ؛ فقال : على يدي جرى الحديث ؛ تمتعنا مع رسول الله
الصفحه ٦١ :
« عن الربيع بن سبرة الجهني ، عن أبيه
سبرة ، أنه قال : أذن لنا رسول الله (ص) بالمتعة ؛ فانطلقت أنا
الصفحه ١٣٤ : عن جميع
الصحابة ، مدة رسول الله (ص) ، ومدة أبي بكر ، وعمر ، الى قرب آخر خلافة عمر. واختلف في اباحتها
الصفحه ١٠٥ : ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ؛ فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث : أن رسول الله (ص) رخص فيها ؛ فادخلوا عليها
الصفحه ٨٧ : تعالى ، لم تنزل آية بعدها تنسخها ؛ فأمرنا بها رسول الله ، وتمتعنا مع رسول الله (ص) ، ومات ولم ينهنا عنها
الصفحه ١١١ :
نعتبر أن ذلك وحده
يكفي لاظهار : أن هؤلاء اذا أعوزهم الدليل ؛ فلا يتورعون عن التبرع ، والقاء الكلام
الصفحه ٨٢ : : اني لانهاكم عن المتعة ، وانها لفي كتاب الله ، ولقد فعلها رسول الله (ص) يعنى العمرة في الحج (١)
ـ فهو
الصفحه ٨٠ : : «
.. وأيضاً .. ولو صح ( يعني حديث سبرة ) لم يقل عمر : انها كانت على عهد رسول الله ، وأنا أنهى عنها ، وأعاقب
الصفحه ١٤٣ : منادي رسول الله (ص) يوم خيبر : « ألا ان الله ورسوله ينهيانكم عن المتعة » ـ كما قيل ـ ثم لا ينقل ذلك سوى
الصفحه ٨٦ : أحمد باسناده الى عبدالرحمان
بن نعم ـ نعيم ـ الاعرجي : أن رجلا سأل عبدالله بن عمر عن متعة النساء ـ وانا
الصفحه ١٤٦ :
الى غير ذلك من
الاسئلة التي تفرض نفسها ، ولا مجال لاحد أن يتهرب من الجواب عنها ..
٦ ـ قوله : ان
الصفحه ٦٠ : ، وانما كن يهوديات. واباحة نساء أهل الكتاب لم يكن ثبت بعد ، انما أبحن بعد ذلك في سورة المائدة ... الى أن
الصفحه ٩٢ : ـ عن قيس ، قال : سمعت عبدالله بن
مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله (ص) ، ليس لنا نساء : فقلنا : ألا