قال : انا قد نكحناها ذلك النكاح ـ للمتعة ـ. (١) سنده صحيح.
١٦ ـ قال : وأخبرني : أن سعيداً قال له : هي أحل من شرب الماء ـ للمتعة ـ (٢) سنده صحيح ..
١٧ ـ وروى يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال عمر : لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها (٣) .. سنده صحيح.
١٨ ـ قال يحيى بن اكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟! قال : بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال : كيف ! وعمر كان أشد الناس فيها ؟! قال : لان الخبر الصحيح : أنه صعد المنبر فقال : ان الله ورسوله قد احلا لكم متعتين ، واني محرمهما عليكم ، وأعاقب عليهما ؛ فقبلنا شهادته ، ولم نقبل تحريمه (٤) ..
__________________
(١ و ٢) مصنف الحافظ عبدالرزاق ج ٧ ص ٤٩٦ ، والايضاح ص ٤٣٦ ، ٤٣٧ و ٤٧١.
(٣) الايضاح ص ٤٤٤ ، ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٥٩٣ عنه.
(٤) محاضرات الراغب ج ٢ ص ٩٤ ،
والغدير ج ٦ ص ٢١٢ عنه ، والمسالك ج ١ ص ٥٠٠ والجواهر ج ٣٠ ص ١٤٨ ، ١٤٩ وأصل الشيعة