الصفحه ٣٠ : الزوجية الى انتهاءِ المدة
التي حددت ، وبعد انتهائها تعتد ـ كالامة ـ بحيضتين ، وقيل : بواحدة ، ان كانت ممن
الصفحه ٣١ :
والاخوات والعمات ،
والخالات الخ ..
ولا يفترق هذا الزواج عن الدائم ، الا
في ميراث الزوجين ـ على
الصفحه ٣٤ :
الاية لانزلها الله
كذلك. (١)
وقال الرازي والنيسابورى ، بعد نقلهما
هذه القراءة عن ابن عباس ، وأبي
الصفحه ٤٤ : .. كما ذكرنا ..
ولم يبق الا الاشارة الى توجيه شبه
المتعة بالزنا : بان المقصود بالمتعة هو قضاء الشهوة
الصفحه ٦٣ : عباس ، وجابر ، وعلي ، وغيرهم من كبار الصحابه. هذا .. مع كثرة الابتلاء بها ، وتوفر الدواعي للسؤال عنها
الصفحه ١٠٢ :
لاقيته هاشمياً طاب منبته
في مغرسيه كريم العم والخال
الى أن قال
الصفحه ٥ : اجمعين ، سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ؛ وعلى أصحابه المنتجبين.
وبعد :
فهذه دراسة موجزة
الصفحه ٢٠ : ما تقدم ، كما أنهم صرحوا بأن لفظ الاجارة لايصح به عقد الزواج. (١)
ثم لماذا لاينظر الى معاملة الرجل
الصفحه ٢٩ : العقد ، الى اجل معين. وبحلول الاجل ، أو بهبة الزوج المدة لها تنحل عقدة النكاح ، بلاحاجة الى طلاق
الصفحه ٧٦ :
١٢ ـ عن ابن عباس : ان آية المتعة محكمة
ليست بمنسوخة (١)
١٣ ـ وسئل الحكم بن عتيبة عن آية المتعة
الصفحه ٩٥ :
٣٥ ـ وعد العسكري تحريم المتعة من
أوليات عمر (١)
..
٣٦ ـ عن الحكم ، وابن جريج ، وغيرهما ، قالوا
الصفحه ١١٩ : أحمد بن محمد بن عيسى :
عن القاسم ، عن أبان ، عن اسحاق ، عن
الفضل ، قال : سمعت أباعبدالله عليه السلام
الصفحه ٧ : ءِ ٢٤
حلال محمد حلال
أبداً الى يوم القيامة ، وحرامه حرام أبداً الى يوم القيامة ...
حديث شريف
الصفحه ٢٦ : محيصاً في هذه العجالة من
ابداء رأينا في هذا الموضوع الخطير جداً. مع الاشارة الموجزة بقدر الامكان الى ما
الصفحه ٣٩ :
يقول : من كان تزوج
الى أجل فليعطها الخ ... » (١)
وأمثال ذلك كثير ..
ونفس آية المتعة تدل على ثبوت