الصفحه ١٦ : مال زوجها.
٣ ـ في الدائم لا تستطيع المرأة أن
تمتنع عن الحمل الا باذن زوجها أما في المنقطع فلكل منهما
الصفحه ١٨ : « فيه تسهيل لعيشة الاباحة ، التي لا تتقيد بقيود ، ولا تتحمل عبء الزواج.
يضاف الى ذلك : ما يستتبعه نظام
الصفحه ٢٥ : بتشريع هذا الزواج ، في الاسلام .. وتولى الاجابة عنه من وصفته المجلة ب « العالم الاسلامي الكبير
الصفحه ٣٢ : سورة النساءِ : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل ، على كذا و كذا الخ. » (٢)
وقرأ ابن عباس
الصفحه ٣٥ :
ذهب الى ذلك جماعة من المتأخرين ، ونقل
ذلك عن : القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وعن عائشة ايضاً
الصفحه ٣٦ : ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، ورواه أبو هريره عن النبي (ص) (٢)
ونسب الى ابن عباس : أنها منسوخة بآية العدة
الصفحه ٩٠ :
بن حريث. فسأله ، فأخبره
بذلك أمراً ظاهراً. قال : فهلا غيرها ؟! فذلك حين نهى عنها .. (١)
سنده صحيح
الصفحه ٢١ : قضية التوالد قد أوكلت
الى اختيار الزوجين ، اذ بامكانهما المنع عن ذلك ـ قبل انعقاد النطفة ، سيما في هذه
الصفحه ١١٤ : الصحيحة والصريحة عن النبي الاكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ..
ولعل من السهل جداً ملاحظة : أن نهى
الخليفة
الصفحه ٥٥ :
هو احدى الروايتين
عن احمد بن حنبل يقولون : ان السنة لا تنسخ القرآن (١) وهذا معناه : أن المتعة
الصفحه ٥٩ :
اننا بالاضافة الى ذلك نقول :
قال السهيلي : « .. هذا شيىء لايعرفه
أحد من أهل السير ، ورواة الاثر
الصفحه ١٣٢ :
والامامية (١) ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من
الصحابة ، وستة من التابعين (٢)
،
وأبو حيان ، بعد أن
الصفحه ٣٧ : الكلام عن رأي علي ، وسعيد بن جبير ، وابن عباس ، وغيرهم ..
ويكفي أن نشير هنا ألى أن :
١ ـ أبن عباس
الصفحه ٥٠ : لقد نسب ذلك الى ابن عباس أيضاً (٢)
رغم تواتر النقل عنه بحليتها مطلقاً ..
ولكن هذا مما لا ينبغي اطالة
الصفحه ١٠١ : الى أمه ، سألها عن بردى عوسجة ، فقالت : ألم أنهك عن ابن عباس ؟ ، وعن بنى هاشم ؟! فانهم كعم الجواب اذا