الصفحه ٨٤ :
له بعضنا ؛ فقال : نعم
.. فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبدالله ؛ فجئناه في منزله ؛ فسأله القوم
الصفحه ٧٢ : أبي بكر و عمر (٣) ..
٩ ـ قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله
معتمراً ؛ فجئناه في منزله ؛ فسأله القوم عن
الصفحه ٢٣ : المطلوبة ، وانما يقابل دائماً بالازدراءِ والاحتقار ، لا لشيىءِ ، الا لانه شرقي ، وبالذات لانه اسلامي
الصفحه ٥٦ : المتواترة ، حتى أخبار النسخ نفسها ، وبالجماع كافة أهل القبلة ، لان النسخ لا يقع باخبار الآحاد اجماعاً ؛ بل
الصفحه ٨١ : الكراهة أيضاً ..
واذا كان نهيه عن متعة الحج اجتهاداً ، حتى
لا يعرسوا بهن بالاراك ، ثم يهلون بالحج
الصفحه ١٠٦ : أشار اليه بكلمة : ثم أحكم الله
الدين بعد .. لم نفهم له معنى محصلا ، الا اذا كان يقصد نهى عمر رضي الله
الصفحه ١١٠ : ..
واذا كنا لا نستطيع أن نصدق : أنه يجهل
ذلك ؛ لانه حسن ظن لامبرر له ، بعد أن كانت كتب الشيعة في متناول يد
الصفحه ١٣٦ : عندهم اذا كان علماء الحجاز ـ حسبما أشار اليه ابن كثير آنفاً ـ يفتون به ، ومشهوراً عندهم .. فضلا عن أهل
الصفحه ٤٤ : الخمر (١)
لايصح أبداً ، لان آيات التحريم القاطع
للزنا قد نزلت في مكة وفي المدينة قبل تحليل المتعة
الصفحه ٢٤ :
لان ذلك يساعد على
تجليها ، واستكناهها اكثر فأكثر ، شأن كل الحقائق الاصيلة ، والافكار الصحيحة
الصفحه ٤٦ :
» ، والاحصان لايكون الا في نكاح دائم ؛ لان المتمتع لايكون محصناً ؛ فوجب حمل الآية على الدائم ؛ لتصريحها بثبوت
الصفحه ١٢ :
حياة رخية وطبيعية وكريمة ، يرى نفسه مضطراً لان ينظر وو يتطلع الى ما بعد سنوات طويلة ، ربما يحالفه
الصفحه ٢٠ :
الذي ربما يكون أولى
بتوجيه هذا الاتهام ؛ لانه لا يكون للمرأة فيه أي خيار ، بل هي أسيرة ارادة الرجل
الصفحه ٣٨ : بها
ليست زوجة ؛ فلا تشملها آية الحفظ غير صحيح ؛ لان المتعة عقد نكاح ، جاء به الرسول والقرآن عن الله
الصفحه ٣٩ : تحريم المتعة ؟ قلت : لا ؛ لان المنكوحة نكاح المتعة من جملة الازواج ... ». (٢)
ولاأظن اثبات ذلك يحتاج