ينهى عنها ؛ فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله ؛ فقال : على يدي جرى الحديث ؛ تمتعنا مع رسول الله (ص) ؛ فلماذا قام عمر قال : ان الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وان القرآن قد نزل منازله ، فاتموا الحج والعمرة كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء : فلن أوتي برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته بالحجارة (١) .. سنده صحيح ..
صورة أخرى :
عن أبى نضرة ، قال قلت لجابر بن عبدالله : ان ابن الزبير ينهي عن المتعة ، وان ابن عباس يأمر بها. قال : على يدي جرى الحديث ، تمتعناه مع رسول الله (ص) ، ومع أبي بكر (رض) ؛ فلما ولى عمر خطب الناس ؛ فقال : ان القرآن هذا القرآن ، وان رسول الله (ص) هذا الرسول ، وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (ص) ، وأنا أنهى عنهما ، واعاتب عليهما : احداهما : متعة النساء ، ولا أقدر على
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٤ ص ٣٨ ، وأحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ١٤٧ ، والدر المنثور ج ٢ ص ٢١٦ ، وسنن البيهقي ج ٥ ص ٢١ ، ومنحة المعبود في تهذيب مسند الطيالسي ج ١ ص ٣٠٩. والطرائف ص ١٤٠ عن الجمع بين الصحيحين ، والجواهر عن مسلم ج ٣٠ ص ١٤٠ ، ودلائل الصدق ج ٣ ص ١٠٠ والبحار ط قديم ج ٨ ص ٢٨٦ ، والغدير ج ٦ ص ٢١٠ عن بعض من تقدم وعن تفسير الرازي ج ٣ ص ٢٦ ، وكنز العمال ج ٨ ص ٢٩٣ ، و قريب منه ما في مسند الطيالسي ج ٨ ص ٢٤٧.