الإجماع
الإجماع
يبحث عن حجّيّته في إثبات الحكم الشرعي.
تارة
: على أساس حكم العقل المدّعى بلزوم تدخّل الشارع لمنع الاجتماع على الخطأ ، وهو
ما يسمّى بقاعدة اللطف.
منشأ الإجماع هو
العامّة حيث استدلّوا به على صحّة خلافة البعض بدعوى إجماع أهل الحلّ والعقد أو
المدينة ونحو ذلك ، والكلام هنا في حجّيّة الإجماع.
استدلّ لحجّيّته
بوجوه :
الأوّل
: قاعدة اللطف أو
الطريقة الحسيّة ، والمقصود منها ـ بنحو مختصر ـ هو : أنّ حكمة الله وعدله يوجبان
عليه تعالى الا يترك عباده يقعون في المفاسد أو تفوت عليهم المصالح ، ولذلك يجب
عليه أن يقرّبهم إلى كلّ ما فيه مصلحة وخير لهم ، ويبعّدهم عن كلّ ما فيه مفسده
وضرر عليهم ، سواء في ذلك الأمور التكوينيّة أو الأمور التشريعيّة.
وهذه القاعدة
استند عليها القدماء كالشيخ الطوسي وغيره للاستدلال على وجوب إرسال الرسل ونصب
الأئمّة عليهمالسلام.
وبهذه القاعدة
يراد الاستدلال على حجّيّة الإجماع أيضا بتقريب :
إنّ الشارع إذا
رأى العلماء قد أجمعوا على رأي ما ، فإن كان صوابا فيكون سكوته وعدم ردعه عنه
صحيحا ؛ لتطابقه مع المصالح إن كان بنحو الوجوب أو المفاسد إن كان بنحو التحريم. وأمّا
إذا لم يكن صوابا فالواجب يقتضي بحكم عدالته أن يبثّ الخلاف فيما بينهم ولو بإيجاد
رأي مخالف لما اتّفقوا عليه ، وإلا لوقعوا في المفسدة أو لفاتت عليهم المصلحة ،
وهذا لا يعقل صدوره من الشارع الحكيم العادل.