الصفحه ٣٢ :
موضوعه ؛ لأنّه من القيود الثانوية له عندئذٍ ، فلابد وأن يكون المأخوذ عدم منجزية
وجوب الدين في نفسه ومن
الصفحه ١٤٠ :
العلم به والاستناد إليه لأنّ الطريق والحكم الظاهري بوجوده الواقعي ليس مؤمناً بل
بوصوله واحرازه بل تقدم
الصفحه ٤١٤ : الملاك
لوجوب الوفاء مرتفع مع العجز لأنّ ذلك بنكتة اثباتية مخصوصة بما إذا وردت القدرة
في لسان دليل وجوب
الصفحه ٤٥٢ : تعيّنه ؛ لأنّه مفرّغ للذمة قطعاً ، بل ويجوز
له الافتاء على طبقه سواء التزم به أم لا ـ فإنّ الالتزام ليس
الصفحه ٣٩ : حدّ وقيد ولو ذهني للمعلوم بالإجمال لا يوجد في المعلوم بالتفصيل ، وهو
اطلاقه حتى لما إذا كان العلم
الصفحه ١٢٢ : أوضح بناءً
على حرمة القطع فإنّ هذا العلم الإجمالي بالاتمام أساساً بين متباينين لا أقل
وأكثر ، لأنّ
الصفحه ١٣٣ : بين القصير والطويل كما تقدم في محله ، وإنّما ينفع إذا كان
مقارناً ؛ لأن ما يكون خارج تلك الدائرة من
الصفحه ٢٦٣ : الطهارة ؛ لأنّه لا معنى له بعد تكفل نفس الأصل حكم الحالة
الثانية أيضاً.
القسم
الثالث : ما إذا لم يكن
الصفحه ٣٣٢ : ، مع العلم بحصول الكرية إذا فرض تحقق صرف
وجود ملاقاة بعد الكرية ، فإنّ المستصحب ليس هو عدم مطلق صرف
الصفحه ٤١٦ :
وجوب الخروج شرعاً ؛ لأنّه وجوب منوط حتى بحسب الروايات بما إذا كان الحج واجباً
في زمانه المتأخر.
وإن
الصفحه ٤٢٦ : لأنّه على
تقدير صدقه ومطابقته للواقع يثبت القرينة الرافعة لموضوع حجّية الظهور بخلاف العكس
وكلما تعارض
الصفحه ٣٠ : الدين يرتفع موضوع وجوب الحج ـ غير صحيح ؛ لأنّه إذا كان موضوع وجوب الحج
الأعم من عدم وجوب الدين واقعاً أو
الصفحه ٣٤ :
وأمّا
على الوجه الأوّل فقد يقال : انّه تارة تكون الشبهة مصداقية كما إذا شك في انّ عدد الأطراف
الصفحه ٩٤ : المتوافقة ، خصوصاً في مثل أصالة الطهارة في الملاقي
والملاقى ، كما في الكتاب.
نعم ، إذا كان
الأصل المؤمن
الصفحه ١٠٦ :
وبهذا البيان يظهر
أيضاً بطلان توهم الانحلال فيما إذا علم نجاسة أحد انائين اجمالاً ثمّ علم بوقوع