تطبيقات للاستصحاب
ص ٢١٨ قوله : ( الاولى : ... ).
نتيجة ذلك أن يجري الاستصحاب في موارد الشك التقديري واليقين التقديري أي مع عدم اليقين بل مجرد الثبوت السابق واقعاً ولو انكشف بعد العمل ، وهذه النتيجة مستبعدة جداً فقهياً بل لا يلتزم به. ولعلّ الوجه فيه انّ روايات الاستصحاب ناظرة إلى جعل الوظيفة العملية للمكلّف بحيث يستفيد منها ويستند اليها في مقام العمل ومثل هذا السياق واللسان لا إطلاق له لغير الملتفت.
نعم ، لا بأس بشموله لمن شك قبل العمل وتوجهت إليه وظيفته العملية الشرعية ثمّ غفل عنها حين العمل.
وإن شئت قلت : فرق بين تحقق الشك قبل العمل ثمّ الغفلة عنه ، وبين عدم تحققه ، فإنّه في الأوّل تكون الوظيفة العملية فعلية وقابلة في نفسها للاستفادة قبل العمل وعروض الغفلة والنسيان كعروضهما بلحاظ الأحكام الواقعية لا يوجب ارتفاعها ، بخلاف ما إذا لم يتحقق الشك من البداية وكان غافلاً ثمّ بعد العمل حصل له الشك الفعلي ، فإنّ الوظيفة العملية إنّما يتحقق موضوعها بعد العمل لا قبله ، فلا ينعقد إطلاق افرادي هنا ؛ لشمول هذا الشك التقديري أصلاً ، ولا يقاس بالأحكام الواقعية الفعلية مطلقاً ، والله العالم.