الصفحه ٤٤٧ : عامين ـ لأنّ العام ليس عبارة عن مجموعة دلالات وظهورات مستقلة
بعدد أفراده أو حالاته ، كما إذا قال
الصفحه ٥٠ : أمارتي في
أحد الطرفين ، وهو رافع لموضوع الأصل الترخيصي بالتخصيص أو بالحكومة ـ على مباني
القوم ـ فيكون هذا
الصفحه ٣٧ : الجامعي ، فإذا تعلق العلم تفصيلاً بأحد الأطراف فقد زاد المنكشف لا محالة
على الجامع ، فيزيد الانكشاف ويسري
الصفحه ١٩٠ : ـ وهو جعل واحد واقعي في غير الخمر وظاهري في المشكوك على ما سيأتي في دفع
المناقشات التي أثارها القوم
الصفحه ٤٥٠ : بناءً على مسلك القوم من انّ الحجّية
متقومة بالوصول ، يقطع بعدم حجّية الدليل الآخر على تقدير الالتزام
الصفحه ١٧٣ : :
١ ـ ما ذكره
الاصفهاني من عدم معقولية مثل هذا الجعل لأنّ موضوعه بمجرد العلم به يرتفع جزئه
الآخر. وجوابه ما
الصفحه ٢٠٥ :
حتى على مبنى القوم من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوعه مطلقاً ، إذ ينكشف
بالملازمة انّ المأخوذ في
الصفحه ١٧ :
الترخيص ؛ لأنّها
بصدد ترجيح ملاكات الترخيص المتزاحمة مع ملاك الزامي مشكوك لا معلوم ـ كما في
الكتاب
الصفحه ٥٨ : الإجمالي التدريجي لا يمكنه أن ينجز معلومه
الاستقبالي لا بوجود العلم الآن لأنّ العلم لا ينجز المعلوم إذا كان
الصفحه ٤٩٠ :
فالحاصل
: إذا قلنا برجوع
الحجّية التخييرية إلى حجّية الجامع بين الخبرين كان مقتضى الاستصحاب بقا
الصفحه ٢٦١ : إذا تمت أركانه
يجري الاستصحاب الحكمي لنفس الحكم الظاهري الثابت سابقاً بالأمارة ـ أو أي حجة
اخرى ـ سوا
الصفحه ٣٠٧ : إنّما يفرض له الحدوث والبقاء لكي يستصحب فيما إذا لوحظ الجعل بالحمل
الأولي ، ويفرض تحقق موضوعه بتمام
الصفحه ٤١٨ : ء أحد المدلولين اجمالاً
لأنّه على تقدير صدق ( لا تصلّ ) نعلم اجمالاً امّا لا ملاك في الصلاة أو إذا كان
الصفحه ٢٢ : المحذور ، وإذا اخذ الفعل مع القصد قيداً لزم لغوية جعل
الإباحة الظاهرية عندئذٍ ؛ لأنّها إنّما تراد لتجويز
الصفحه ٣٠٢ :
ثمّ ذكر السيد الخوئي فرعين
آخرين :
أحدهما : ما إذا احتملنا تحقق وجوب آخر بعد زمان الوجوب الأوّل