التعبدي في التعارض بالعرض إذا كان الدليلان الزاميين ، ولم يعلم بثبوت أحدهما إجمالاً وجداناً ، وهذا بخلاف الوجه القادم ، فإنّه لا يثبت إلاّنفي الثالث.
ص ٢٦١ قوله : ( أوّلاً : انّ هذه النقوض ... ).
يمكن للسيد الخوئي تبديل النقوض بما لا يرد عليه هذا الاشكال أي بموارد من العلم بكذب البينة ، ووجود المعارض لها يكون فيها المدلول الالتزامي دلالة اخرى للأمارة ، لا مصححاً وأثراً شرعياً للمدلول المطابقي ، كما إذا دلّت البينة على أنّ زيداً قد صلّى الآن ، فيدلّ بالالتزام على انّه متطهّر ؛ لأنّ اللازم العادي للمصلّى انّه متطهّر ، وليس الطهور حكماً وأثراً شرعياً للصلاة ، أو قامت البينة على نزول المطر في الساعة الفلانية ، والذي لازمه تحقق الغسل للأرض النجسة أو الشيء النجس الموضوع تحته ، إلى غير ذلك من الأمثلة ، فإنّه فيها إذا علم بكذب البينة أو قامت بينة اخرى على نفي مدلولها المطابقي مع احتمال صحة المدلول الالتزامي لا يقال بحجية البينة الاولى في المدلول الالتزامي قطعاً ، فأصل النقض متجه.
ص ٢٦٢ قوله : ( وثانياً : انّ بعض هذه النقوض ... ).
وبتعبير أوضح : القائل بالتبعية لا يدّعي الطولية ، بحيث لابد من حجّية المدلول المطابقي لكي تثبت حجّية الأمارة في مدلولها الالتزامي ، ولهذا لو فرض مثلاً عدم ترتب أثر شرعي على المدلول المطابقي للبينة ، وانحصار الأثر الشرعي على مدلولها الالتزامي لم يكن اشكال في حجّية مدلولها الالتزامي ، والنقض الثالث من هذا القبيل ، وإنّما لم نقل بالحجية فيه امّا لوجود التعارض