البسيط المؤثر ، فإن اريد الإشارة إلى واقعه العيني الخارجي ، فهو لا يمكن أن يكون المسمّى ؛ إذ الاسم لا يجعل للوجود الخارجي ، وإن اريد الإشارة إلى مفهومه فلا يوجد في الذهن إلاّمفهوم الاجزاء والقيود المركبة وليست هي المسمىّ بحسب الفرض وإلاّ كان تركيبياً ولا يوجد مفهوم آخر في الذهن ليشار به إليه.
نعم ، ربما يوجد مفهوم بسيط كذلك في ذهن المشرع ، إلاّانّه لا يحتمل أن يكون المسمّى مفهوماً لا يعيشه أحد من الناس غير المشرِّع الأقدس ، وهذا واضح.
ص ١٩٦ قوله : ( رابعاً : النقض بالقيود الثانوية ... ).
هذا النقض لا يختصّ بالقبول بالجامع البسيط ، بل يرد على القول بالمركب أيضاً ، كما انّه يجري على القول بالأعم أيضاً ، لأنّ مثل قصد القربة أو عنوان الواجب البدوي قيد ركني لا يتحقق الصلاة أو الصوم ونحوهما بدونه فيلزم محذور عدم امكان وقوعه متعلق الأمر.
وجوابه ما تقدم منّا فلا تغفل. بل بناءً على الجامع البسيط وكون القيود محققات ومحصلات أو علل لذلك الجامع وكون الأمر متعلقاً بذلك الجامع قد يرتفع أصل إشكال الاستحالة في أخذ القيود الثانوية ، لأنّ الاشكال مبتنٍ على أخذها بعناوينها في متعلّق الأمر لا أخذ ما يلازمها كما سيأتي في محلّه.
فهذا الاشكال والنقض لا مجال له أصلاً.