ص ٢٠٩ قوله : ( ٤ ـ دعوى تبادر المعنى الأعم. وفيه : لو سلم ... ).
ما ذكر من عدم جريان أصالة عدم النقل في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً محل اشكال ، فإنّه إذا علم أو اطمئن به فلا اشكال ، وإلاّ جرى الأصل العقلائي المذكور وهو كالاصول العقلائية اللفظية ـ كحجّية الظهور ـ ليست مقيدة بعدم الظن والقرينة النوعية على الخلاف ، وإلاّ أشكل اثبات المعاني للألفاظ في زمان الصدور بالتبادر في زماننا. فالتبادر المذكور أيضاً يمكن جعله دليلاً على الوضع للأعم.
ثمّ إنّ القائل بالأعم قد استدلّ أيضاً بما لعلّه المشهور من صحّة نذر ترك العبادة المكروهة كالصلاة في الحمام أو صوم يوم عاشوراء وحصول الحنث إذا فعلها المكلّف رغم فساد عبادته ، ممّا يعني أنّ المسمّى هو الأعم المنطبق على الفاسد لا خصوص الصحيح ، وإلاّ لما تحقّق الحنث ولما صحّ النذر لاشتراط مقدورية المنذور والصحيح غير مقدور بعد النذر ، فيلزم من صحّة النذر عدم صحته ، بل ومن الحنث عدم الحنث ، وكل ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
ويجاب على ذلك :
أوّلاً ـ بأنّ هذا لا ربط له بمسمّى أسامي العبادات ، بل حتى على القول بالأعم لا يمكن أن ينذر المكلّف ترك العبادة الصحيحة المكروهة ؛ للزوم نفس المحذور ، فسواء كان المسمّى هو الصحيح أو الأعم لابد وأن يتعلّق النذر بالصحيح من غير ناحية حنث النذر.