محفوظة قبلها ومأخوذة في متعلّقها أو موضوعها ، فلا يمكن أن تكون هذه الاضافة هي المقوّمة للتمامية والصحة ، وإنّما المقوّم لها الاضافة إلى المركب والعنوان المجموعي الملحوظ في متعلّق الأمر أو موضوع الأثر الشرعي ، فبلحاظ المجموع من الاجزاء والشرائط التي لاحظها الشارع في المركّب الذي شرّعه من عبادة أو معاملة أو غيرهما كالتذكية والتطهير من الخبث وغير ذلك تنتزع التمامية مع قطع النظر عن تعلّق الأمر أو ترتّب الأثر الشرعي عليه وإن كان أخذ ذاك التركيب وايجاده يكون لغرض تعلّق الأمر به في العبادات أو ترتيب أثر عليه في المعاملات ، وهذا مطلب صحيح لا غبار عليه.
ص ١٩١ قوله : ( وأمّا قصد القربة والوجه ... ).
ما ذكر غير تام ، فإنّ البرهان على عدم إمكان أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر يرتبط بعالم الثبوت لا الدلالة الاثباتية الاستعمالية ، فيمكن أخذ الصحّة من ناحية قصد الأمر في المسمّى أيضاً ، غاية الأمر البرهان المذكور يكشف عن عدم انبساط الأمر على هذه القيود المفادة بالمسمّى ثبوتاً وجداً مع أخذها في المسمّى استعمالاً ، فلا يصحّ الاشكال في هذه الشروط أيضاً.
ص ١٩٥ قوله : ( الثاني ـ ما حاوله الخراساني قدسسره ... ).
وهناك جواب آخر عليه ذكرته مدرسة الميرزا قدسسره ، وهو متجه عليه أيضاً ، ولا أدري لماذا حذفه السيد قدسسره ، وحاصله : انّه لو اريد وضع الاسم لنفس عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر أو المؤثر للأثر المخصوص فهذا من الواضح انّه مفهوم انتزاعي عرضي لا يحتمل أن يكون هو الموضوع له.
وإن اريد وضعه لما يشار إليه بهذا العنوان والبرهان إلى الجامع الذاتي