لا تجري كما نحن اخترناه لظهور الدليلين في تعدّد الجعل وعدم المحذور فيه ، فلا وجه للحمل هنا أيضاً ، وإن قيل بامتناع تعدد الأمر بالجامع والحصة بأحد الوجوه المتقدّمة فلابدّ وأن يرى انّ نكتة امتناع الأمر بالجامع وأمر آخر بالحصة هل تجري فيما إذا كان أحد الوجوبين مشروطاً والآخر مطلقاً أم لا ، فإن كانت لا تجري فلا وجه لرفع اليد عن شيء من الاطلاقين ، وإن كانت تجري فلابد من محاسبة تلك النكتة وحدود ما يقتضيه من التنافي والتعارض أو الجمع العرفي ، ولا دور على كلّ حال.
وثالثاً ـ انّ الوجوه المتقدمة للامتناع والتنافي الموجب لحمل المطلق على المقيّد مخصوصة بالاختلاف في الإطلاق والتقييد في المتعلق لا في الأمر والوجوب ؛ إذ لا يلزم من الالتزام بتعدد الأمر أحدهما واجب مطلق والآخر واجب مشروط شيء من تلك المحاذير سواء كان متعلقهما واحداً أو مختلفاً بالاطلاق والتقييد ؛ لأنّ لكل من الوجوبين اقتضاءً زائداً ، امّا الواجب المطلق فلأنّه يقتضي الفعل قبل تحقق الشرط للآخر وامّا الواجب المشروط فلأنّه يقتضي فعل متعلّقه بعد تحقق الشرط ضمن فرد آخر إذا كان قد امتثل الواجب المطلق قبل تحقق الشرط ؛ لأنّ قيود الوجوب المشروط قيود للواجب أيضاً ، بحيث لابد من تحقيقه بعد الشرط إذا كان شرطاً متقدماً أو مقارناً ، وهذا واضح.
فلا وجه لاستظهار وحدة التكليف والوجوب أصلاً ، ومع تعدّد الوجوب لا وجه لحمل المطلق على المقيّد ؛ لأنّ النسبة بين متعلقيهما عموم من وجه ، لسقوط الواجب المطلق بالامتثال قبل تحقق شرط الواجب المشروط ، كما انّ الواجب المشروط ليس فعلياً قبل تحقق الشرط ، فلا يشمل ما يتحقق قبل ذلك لامتثال الواجب المطلق فيكونان من قبيل : ( أكرم عالماً وأكرم هاشمياً ) والذي