المقيد ؛ لأنّ حمله عليه فرع التنافي بينهما المتوقف على احراز وحدة الجعل وهو فرع حمل إطلاق الوجوب في احدهما على الآخر المقيّد فيه الوجوب بالظهار وهو متوقف على ثبوت التنافي بينهما أيضاً المتوقف على وحدة متعلقيهما الناشئة من حمل إطلاق المتعلّق في أحدهما على الآخر وهذا دور.
وكأنّ مقصوده قدسسره انّ حمل المتعلق المطلق على المقيّد إنّما يكون إذا كان الأمر بهما معاً مطلقين أو معاً مشروطين بشيء واحد أي لا يكون بينهما تفاوت في الأمر اطلاقاً وتقييداً ليكون جعلاً وحكماً واحداً ، كما انّ حمل الوجوب المطلق على المشروط فرع وحدة متعلقيهما ـ أي الواجبين ـ فلو كانا مختلفين بالاطلاق والتقييد لم يكن وجه لحمل الوجوب المطلق على المشروط ، فيكون حمل المطلق في كل من الناحيتين على المقيّد متوقفاً على الحمل الآخر ، وهذا هو الدور.
وفيه : أوّلاً ـ خطأ المنهج فإنّ الدور لابد من ابطال أحد التوقفين فيه لا التوقف في تحقق الدائر.
وثانياً ـ عدم توقف شيء من الاطلاقين على الآخر لا في الحجّية ولا في السقوط عن الحجّية بل إذا فرض انّ رفع اليد عن كل منهما في نفسه متوقف على احراز وحدة الجعل من دليل آخر ـ كما هو المختار لدى المشهور ـ فلابد من احرازه من الخارج سواءً كان الدليلان من الناحية الاخرى متماثلين أو مختلفين فلا دور كما هو واضح ، وإن فرض انّ وحدة الجعل تحرز من نفس المطلق والمقيد بأحد الوجوه والنكات المتقدمة فلابد أن يلحظ انّ تلك النكات تجري في مورد اختلاف الأمرين من ناحية إطلاق الأمر وتقييده أم لا فإن كانت