المقام فالمفروض احتمال دخالة قيد الحضور في أصل التكليف بالجمعة مثلاً ، فلو فرض غفلة العرف عنه غاية ما يلزم منه تصور العرف تكليف غير الحاضرين بالجمعة ولا يلزم منه نقض لغرض المولى لكي يجب عليه بيانه بعد فرض انّ الخطاب لا إطلاق لفظي له بحسب الفرض ، نظير ما إذا كان اللفظ مجملاً من هذه الناحية ، فإنّه لا يدّعى انعقاد إطلاق مقامي على نفي الاختصاص.
والحاصل : لا ظهور حالي أو مقامي في انّ المولى لابد وأن يبيّن حكم من ليس مخاطباً له أيضاً لكي يلزم نقض الغرض ما لم يصرّح بذلك ، فالقياس على قيود متعلق الحكم قياس مع الفارق.
الثاني : ما ذكره المقرر من اثبات الملاك والمصلحة في الجمعة حتى لغير من يعقل تكليفه وهو المعدوم في زمن الخطاب نظير ثبوته باطلاق المادة أو المدلول الالتزامي في موارد العجز والتزاحم لعدم التبعية بين الدلالتين في الحجّية.
وفيه : انّه لا محذور في تكليف المعدوم في مقام الجعل بنحو القضية الحقيقية وإنّما المفروض اجماله نتيجة كون المخاطبة الحقيقية مخصوصة بالحاضرين مما أوجب اجمال الجعل وعدم اطلاقه لغيره ، ومن الواضح انّ الملاك إنّما يستكشف من إطلاق الخطاب فلابد من انعقاده ذاتاً أوّلاً ، وإنّما عدم التبعية بينهما في مرحلة الحجّية والسقوط عند المحقق العراقي قدسسره لا في أصل الانعقاد وهذا واضح أيضاً.
فأصل هذه الثمرة معقولة إذا لم يفترض كون الخطابات الشرعية كلها فيها قرائن ولو حالية شأنية على إطلاق الجعل وعدم اختصاصه بالحاضرين.