استصحاب العدم الأزلي :
وذلك فيما إذا كان العنوان المستصحب عدمه على تقدير وجوده مقارنا مع وجود الجزء الآخر من الموضوع كالقرشية والمرأة فيراد استصحاب عدمه الثابت قبل تحقق ذلك الموضوع.
والبحث تارة لاثبات موضوع العام إذا كان المخصّص وجودياً كما هو الغالب ، واخرى يكون البحث في جريانه في نفسه ولو لنفي حكم الخاص إذا كان الزامياً أو لنفي أي حكم مرتب على موضوع مركب من هذا القبيل ، فإنّ المانعين عن جريانه لهم بيان في خصوص البحث الأوّل تارة ولهم بيان آخر يتم حتى في البحث الثاني.
أمّا البحث الأوّل فقبل الدخول فيه لابد وان يذكر بأنّ هذا البحث يتوقف على القول بتعنون العام بنقيض عنوان الخاص وإلاّ فلا يجري الاستصحاب الموضوعي بل لابد من الرجوع إلى العام لو صحّ التمسك به في المصداق المشتبه أو الرجوع إلى الاصول الحكمية ؛ لأنّ نفي العنوان الخاص ليس منقحاً لموضوع العام ، بل لابدّ من اثبات كون الفرد المشكوك مشاراً إليه ومراداً بالعنوان الأوّل من العام ، وهو من الأصل المثبت.
ومنه يظهر بطلان ما في الكفاية ، وظاهره كفاية نفي الخاص لترتيب حكم العام بالاستصحاب لشموله لكل عنوان غير عنوان الخاص. وقد يقصد أنّ العنوان السلبي وهو ما ليس مصداقاً للخاص أيضاً مشمول للعام.
وفيه : انّه مبني على أن يكون العموم والإطلاق جمعاً للقيود وليس كذلك فليس معنى العموم ثبوت الحكم على كل صنف ونوع بعنوانه ليقال انّ منها