من ناحيته لكون القضية خارجية ، فلعلّ المولى قد أحرز الملاك في غير زيد من بني امية.
وإن شئت قلت : غاية ما يلزم هو العلم بثبوت التقييد في الجعل بنحو القضية الخارجية لا الحقيقية من ناحية هذا القيد فيبقى إطلاق الجعل على حاله بلحاظ الفرد المشتبه ، إلاّ انّ هذا بالدقة ليس من الشبهة المصداقية ، بل من الشك في أصل مخصص زائد على القضية الخارجية ، وإنّما يتصور الشك في الشبهة المصداقية للقضية الخارجية فيما إذا علم باخراج زيد مثلاً منهم وشك في انّ هذا الفرد زيد الخارج أو عمرو الداخل في العام ، ولا إشكال أيضاً في عدم حجّية العام فيه ، وهذا بنفسه يؤيد ما ذكرناه من انّ نكتة عدم الحجّية لا تتوقف على مسألة تعنون العام في عالم الثبوت والجعل أصلاً ، والنكتة هي انّ هذا ليس ظهوراً آخر في العام غير الظهور المعلوم السقوط عن الحجّية لو كان هذا الفرد زيداً لا عمرواً فلا يصحّ التمسك به.
الثاني ـ أن تكون القضية حقيقية ولكن موضوع الجعل شبهة حكمية ، كما إذا قال : ( كل ماء مطهر ) ، وعرفنا من الخارج أنّ خصوص الماء الطاهر يطهّر ، فشك في طهارة ماء الكرّ المتغيّر بالمتنجس مثلاً أنّه طاهر أم نجس ، فإنّه يمكن التمسك بعموم كل ماء مطهر فيه لاثبات طهارته ، إذ لعل المولى المشرع للطهارة قد أطلق جعله للمطهرية لكل ماء ، لأنّه كان قد أحرز ذلك في كل ماء ، وهذا يتوقف على تمامية الشرطين المتقدمين لكي يحتمل عموم الجعل ثبوتاً ، وهذا بحسب الحقيقة يرجع إلى الشك في أصل التخصيص لا الشبهة المصداقية للمخصّص كما انّه لا يختص بالعام بل يتم في المطلق أيضاً.
والاشكال السابق لا يرد هنا كما ذكر في هامش الكتاب.