التخصيص ؛ لأنّ الضرورات تقدر بقدرها فلا موجب لرفع اليد عن ظهورين تصديقيين.
والجواب : انّه بناءً على الانحلالية في الظهور الاستعمالي أيضاً ، أي جدوى في بقاءه بلحاظ مورد التخصيص على الحجّية بعد أن لم يكن مراداً جداً ، والظهورات تكون حجة في إثبات المراد الجدي وترتب الأثر العملي.
ثانيهما ـ عدم انحلالية الظهور المذكور حتى بلحاظ ارادة أجزاء المعنى الموضوع له ، بل هو ظهور وحداني ، وهذا تارةً يبين بتقريب انّ ذات الكل والجزء وإن كانت النسبة بينهما الأقل والأكثر إلاّ انّ الصورة الذهنية للكل أو قل الصورة الذهنية للجزء ضمن الكل مباينة للصورة الذهنية للجزء المستقل ، وملاك الاستعمال ما يخطره اللفظ من التصور في الذهن.
وبعبارة اخرى : انّ ارادة اخطار المعنى ليس من قبيل الارادة الجدية المتعلقة بالمعنى وأفراده ، فإنّ الارادة الجدية لكل فرد غيرها للفرد الآخر ، وامّا ارادة الاخطار فهي عبارة اخرى عن التسبب والارادة التكوينية لما يتسبّب بسماع من انتقاش معنى معين في الذهن واللفظ الواحد له تسبب واحد لا تسبيبات عديدة انحلالية ، وهذا واضح.
وعلى هذا الأساس قلنا في بحث العام بأنّ الاستيعاب يفيد العموم إذا كان مدخولها اسم الجنس رغم انّه غير موضوع للطبيعة المطلقة بل للجامع بينها وبين المقيدة إلاّ انّه عند تجرده عن ذكر القيد يكون تصورها مطلقاً بالحمل الشايع ، فالميزان مطابقة المعنى المتصوّر للمستعمل فيه حين الاستعمال مع المعنى الموضوع له من حيث الصورة الذهنية حتى في قيودها التي من شؤونها بالحمل