لزم عدم حجّية الواصل إلى بعضهم حتى في حقهم وإن اريد الواصل إلى كل مكلف بحسبه لزم كون مراد المتكلم بالنسبة لكل انسان غيره بالنسبة لغيره وهو غير معقول في باب الارادة والدلالة وإن كان معقولاً في الحجّية.
ثمّ انّ هذا المسلك خلاف الوجدان القاضي بانعقاد العموم في مرحلة المدلول الاستعمالي للام حتى بعد ورود التخصيص المنفصل.
٢ ـ مسلك التخصيص في الدلالة التصديقية الجدية فقط ، وهو مسلك الكفاية ، حيث قال : بأنّ الظهور في ارادة ما قصد افهامه جداً منحل بعدد المداليل التي قصد افهامها ، فإذا سقط بعضها تبقى الباقي على حجيتها دون أن يكون اللفظ مستعملاً في غير معناه أي الظهور الحالي التصديقي في ارادة تفهيم المعنى الموضوع له باللفظ للسامع باق على حاله.
وهناك عدة مناقشات يمكن أن تثار بوجه هذا المسلك :
١ ـ النقض بالتخصيص الوارد على العام المجموعي حيث لا يكون فيه إلاّ حكم واحد لا أحكام عديدة انحلالية ، فالظهور التصديقي الثاني يكون كالأوّل ظهور واحد يدور أمره بين الوجود والعدم.
وقد حاول أن يجيب السيّد الشهيد قدسسره على هذا النقض بأنّ العرف يتعامل مع المجموعي معاملة الاستغراقي ولو باعتبار التسامح العرفي في تبعيض دلالاتها الجدية ، ومن هنا اعترض على هذه المحاولة بأنّها لا تستطيع أن تفسر وجه حجّية العام في تمام الباقي بلا رجوع إلى توسعة عقلائية وعرفية مفترضة مسبقاً.
ولكن الصحيح عدم ورود هذا النقض بلا حاجة إلى توسعة عرفية ورجوع