فإذا اعترفنا باستفادة التمامية لأفراد الجمع كمياً من المجمع المحلّى باللام كان هذا وحده كافياً في اثبات العموم على مستوى المدلول التصوري الوضعي بنحو تعدد الدال والمدلول كما هو كذلك في أدوات العموم المتسالم عليها.
فهذا الوجه لاستفادة العموم تام.
٤ ـ لا إشكال في استفادة أصل الشمول لتمام الأفراد من الجمع المحلّى باللام حيث لا قرينة على ارادة العهد ، وهذه الاستفادة إذا أمكن تخريجها على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو في الشمول والانحلال المستفاد في موارد المطلقات الشمولية فهو وإلاّ كان لا محالة منشأها الوضع وهو المطلوب وعندئذٍ يقال بأنّ مقدمات الحكمة لا يمكنها اثبات ذلك إمّا من جهة أنّها تنفي القيد ولا تثبت شمول الأفراد وملاحظتها ولا إشكال في استفادة ذلك من الجمع المحلّى باللام.
أو من جهة انّ الإطلاق لا يمكن أن يعني المعنى المستعمل فيه إذا كان اللفظ مشتركاً بين معان ولو المشترك المعنوي إذا كان بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص ، وإنّما في طول تعينه ينفي أخذ قيد فيه ، والمرتبة المستوعبة للجمع أي العموم بنفسها معنىً من معاني الجمع فلا يمكن اثباته بمقدمات الحكمة ، فإذا كان مستفاداً فلا محالة يكون من جهة الوضع.
وهذا الوجه اجيب عليه أيضاً :
أوّلاً ـ بالنقض بالجمع المضاف.
وثانياً ـ بامكان الجواب عن البيان الأوّل بما تقدم في الوجه الثالث من اجراء الإطلاق لنفي المحدّد الكيفي.