والتقييد حقيقياً لانحفاظ الطبيعة المهملة فيهما ، رغم انّ المهملة حيث انها لا يمكن أن تأتي في الذهن مستقلاً ـ لاستحالة ارتفاع النقيضين من لحاظ القيد وعدم لحاظه ـ لا تكون جامعاً صالحاً للانطباق على الأفراد لكونها جامعاً بين اللحاظين بلحاظ ملحوظيهما وهو لا يمكن أن يكون لحاظاً مستقلاً في الذهن لكي يمكن أن ينطبق على تمام الأفراد في الخارج وما يمكن أن يكون في الذهن امّا المقيّدة وهي غير قابلة للانطباق على الفاقدة أو المطلقة وهي القابلة للانطباق فإذا أطلق اسم الجنس ولم يطلق معه القيد كان المنتقش في الذهن طبيعة مطلقة بالحمل الشائع الصالحة للانطباق على تمام الأفراد ، فإذا اضيف اليها أداة العموم الدال على الاستيعاب دلّ بنحو تعدد الدال والمدلول على استيعاب تمام أفرادها ، وتكون هذه الدلالة ـ كدلالة ذكر القيد ولحاظه الذي هو أمر تصديقي ، ولكن ينشأ منه رؤية للقيد وللمقيد تصوراً ـ دلالة اثباتية تصورية على استيعاب تمام الأفراد بلا حاجة إلى مقدمات الحكمة ؛ إذ يكون ارادة الخاص منه عندئذٍ خلاف هذا الظهور الاثباتي وهذه الرؤية التصورية الملحوظة بنحو تعدد الدال والمدلول رغم انّه لو كان قد ذكر القيد في المدخول لم يلزم مجاز لا بالنسبة للأداة ومدلولها ولا اسم الجنس ومدلوله ؛ لأنّ الصورة والملحوظ الذهني بالحمل الشائع كان يتغير من المطلق إلى المقيّد مع انحفاظ المداليل الوضعية للمفردات جميعاً ومن دون لزوم مجازية من ذلك ؛ لأنّه من باب تعدّد الدالّ والمدلول.
ص ٢٢٨ قوله : ( الجمع المحلّى باللام ) ... ).
ينبغي تحرير المقام الأوّل الثبوتي بالنحو التالي :
المقام الأوّل : في كيفية دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم ، وهذا يتصور فيه أحد أنحاء :