تصوري لزم المجاز لعدم كونها المعنى الموضوع له وإنّما المعنى ذات الطبيعة ، فخصوصية الإطلاق كالتقييد خارج عن المعنى ، ولو جعلت قرينة على انّ المدلول التصديقي ذلك أي على عدم وجود القيد ثبوتاً ، فكأنّ العموم تصريح بالاطلاق الثابت بمقدمات الحكمة كان معناه عدم وجود مدلول للأداة في مرحلة المدلول التصوري ، وعدم الفرق بين العام والمطلق في هذه المرحلة وهو واضح البطلان.
وبهذا يعرف انّ العموم ليس عبارة عن التصريح بالاطلاق وعدم القيد ثبوتاً كما توهمه في المحاضرات.
ثالثاً ـ يلزم التصادم بين القرينة المتصلة على تقييد المدخول مع مدخول كل في مثل كل عالم عادل أو إلاّالفسّاق ، لأنّ التقييد لا يقتضي استعمال اسم الجنس في المقيّد بل في ذات الطبيعة فتدل أداة العموم على ارادة المطلقة منها فتصادم القرينة ولو فرض تقدمها على العموم بالأقوائية فإنّ هذا لا ينافي الاحساس بالتصادم مع انّا لا نحس به كما في المقيدات بلا أداة عموم.
والصحيح في ردّ الاشكال : انّ اسم الجنس وإن كان موضوعاً للطبيعة المهملة الجامعة إلاّ انّ الطبيعة المهملة عين الطبيعة المطلقة ـ بالحمل الشايع أي المطلق الذاتي لا المطلق اللحاظي ـ عندما يطلق اسم الجنس بلا قيد معه لأنّ هذا الإطلاق على ما سوف يأتي شرحه في بحث المطلق والمقيد مفصلاً إطلاق بالحمل الشايع ، أي من شؤون اللحاظ وهو كون الطبيعة الملحوظة لم يلحظ معها قيد ، وليس من شؤون الملحوظ والمرئي فالمرئي بالطبيعة المطلقة عين المرئي بالطبيعة المهملة وهو ذات الطبيعة حينما تتصوّر في الذهن واطلاقها حدّ عدمي تصديقي لها لا تصوري ولحاظي ، ومن هنا كان الاستعمال في موارد الإطلاق