التعارض والتساقط
أصبح شرط حجّية الأخف فعلياً ، فيكون حجة تماماً كما في العام الفوقاني. فنكتة
العام الفوقاني مختصة بهذه الصورة كما ذكر في الكتاب ، فتدبر جيداً.
ص ١٩٦ قوله : ( المسألة الاولى
... ).
لا شكّ انّ بحث
التداخل وعدمه لا يختص بما إذا كان هناك دليلان وجعلان بل يعم الجعل الواحد عند
تعدد الموضوع وتكرره في الخارج كما إذا أفطر مرّتين أو ظاهر كذلك ، فيبحث عن تكرار
الحكم وتعدده أو تداخله ، وهذا يعني انّ نكتة البحث وفذلكته بالدقة لا ترجع أساساً
إلى التعارض بين دليلين وظهورين ، بل إلى ما يستفاد ويستظهر من الدليل حتى الواحد
وإن كان منشأ الاشكال توهم لزوم تقييد الحكم أو متعلقه بفرد آخر على القول بعدم
التداخل ، فيكون خلاف الإطلاق مثلاً ، فلابد من علاج هذه الشبهة ، وخير علاج له ما
يأتي عن الميرزا قدسسره من عدم التعارض أصلاً.
وأيّاً ما كان ،
ما في الكتاب لا يخلو من نقص من جهتين :
إحداهما
ـ عدم التوجه إلى
البحث عن عدم التداخل عند تكرر الوجود لسنخ واحد من الموضوع والسبب مع انّه كان
يستحق التوجه المستقل إليه.
الثانية
ـ إنّ ظاهره عدم
وجود ما يقتضي عدم التداخل لأنّه قد ذكر تقريبان له.
ونوقش فيهما معاً
، فتكون النتيجة عدم وجود ما يدل على تعدد الحكم ، وهذا مقطوع انّه ليس مقصود
السيد الشهيد ، خصوصاً في تعدد الوجود من سنخ واحد كما إذا أفطر مرتين في يومين
مثلاً فإنّه لا يحتمل انّ السيد الشهيد قدسسره يرى عدم تعدد الكفارة عليه أو عدم استفادة ذلك من نفس دليل
« إن أفطرت فكفّر » بل