بحاجة إلى دليل خاصّ مثلاً عليه ، بل وكذلك موارد تعدد السنخ كما إذا ظاهر وأفطر.
وعلى هذا الأساس لابدّ من وجود تقريب آخر صحيح لاستظهار ما هو الظاهر المتفق عليه من انّه مع فرض قابلية الحكم للتعدد والتكرر يكون الحكم والمسبب متعدداً بتعدد السبب والموجب له سواء كان من سنخ واحد أو سنخين.
وفيما يلي يمكن أن نذكر تقريبين أحدهما يختص بما إذا كان التكرر من سنخين والآخر يعم الفرضين.
أمّا التقريب المختص فحاصله ظهور الخطابين والدليلين ـ كقوله إن ظاهرت فكفّر وإن أفطرت فكفّر ـ في تعدد الجعل وهو يستلزم تعدد المجعول الفعلي لا محالة ، بل وتعدد الارادة التي هي روح الجعل ، وكون المجعول الفعلي أمراً تصورياً لا تصديقياً لا يضر بما هو المهم في المقام كما لا يخفى. إلاّ انّ هذا الوجه لا يمنع عن التداخل بنحو التأكد في مورد الإجماع.
وأمّا التقريب العام فهو المذكور في حاشية الكتاب من ظهور الدليل الواحد أو الدليلين في موارد الانحلالية أنّ كل فرد من الموضوع فضلاً عن كل موضوع يستتبع حكماً وارادة فعلية مستقلة في مورده فلا محالة يتعدد في مورد الاجتماع ، وهذا واضح لم يستشكل فيه أحد ، وإنّما الاشكال في الظهور المعارض المبرز لاثبات التداخل.
ص ١٩٧ قوله : ( وأمّا كيفيّة علاج التعارض ... ).
هذه هي النقطة الثالثة من النقاط الثلاث التي ذكرها السيد الشهيد للبحث.