إخبار آخر للمتكلم في فرض انتفاء الشرط كما لا يدل على انتفاء الجزاء.
٣ ـ وجدانية عدم الفرق في بيان الجملة الشرطية التي جزائها حكم بين أن يكون بيانها بصيغة انشائية أو إخبارية ، بل بعض الأحكام بطبيعتها تكون إرشادية ، بل لو فرض إخبار العادل أو المفتي عن الحكم الشرعي بجملة شرطية خبرية أيضاً كان لها مفهوم مع انها إخبار حقيقي وليس ورائه قصد الانشاء أصلاً.
اللهم إلاّأن يدّعى انّ ظاهر ذلك بيان صياغة الجعل الشرعي الانشائي وهو كما ترى.
وأمّا فيما يرجع إلى أصل الوجدان المدّعى من قبل السيد الشهيد قدسسره على المفهوم للجملة الشرطية والاستشهاد عليه باستدلالات الفقهاء في الفقه بالمفاهيم ، فيمكن أن يقال :
أوّلاً ـ هذا الوجدان لو سلّم فهو مخصوص بحقل الفقه وأدلّة الأحكام الشرعية فيها ، ولا يعمّ الاستعمالات اللغوية للشرطية.
وهناك نكتة سوف نذكرها لتبرير وتحليل هذا الوجدان الفقهي والذي دعى السيد الشهيد إلى الاصرار على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية الانشائية فقط.
وثانياً ـ وجدانية عدم المفهوم للجملة الشرطية التي جزائها مستقل عن الشرط بمعنى أنّ الشرط ليس حالاً من حالات موضوع الحكم في الجزاء من قبيل قولك إن ظاهرت فكفّر ، وإن استطعت فحج ، وإن سافرت فتصدق ، فإنّه من الواضح عدم المفهوم في مثلها لما إذا لم يظاهر ولكن أفطر مثلاً ، أو لم يستطع للحج ولكن نذر الحج أو استؤجر له ، أو لم يسافر ولكن رزق ولداً مثلاً ، فإنّ