انّ اقتناص المفهوم لا يتوقف من حيث ركنه الأوّل على أكثر من اثبات الارتباط والالتصاق بين الجزاء والشرط لا اللزوم ، فضلاً عن العلية والانحصارية ، وهذا صحيح كما سيأتي في المتن أيضاً عند بيان طرق اقتناص المفهوم في الاستنتاج الأخير في هذه الجهة.
ص ١٤٨ قوله : ( اقتناص المفهوم يمكن أن يكون أحد امور ثلاثة ... ).
إثبات المفهوم بأحد الطرق الثلاثة متوقفة في المرتبة السابقة على الإشارة إلى نكتة هي الفذلكة الأساسية للفرق بين الجملة الشرطية والجملة الوصفية أو اللقبية حيث أمكن استفادة المفهوم من الاولى بخلاف الثانية بحيث لو لم تتم تلك النكتة لا يمكن إجراء شيء من الضوابط والطرق الثلاثة المذكورة وتلك النكتة هي : أن يكون الحكم تاماً محمولاً وموضوعاً بقطع النظر عن القيد والشرط ، وامّا إذا كان القيد ملحوظاً في طرف موضوع الحكم في المرتبة السابقة وقبل عروض الحكم وانّه يعرض على الموضوع المقيد بالوصف أو اللقب فلا مجال لشيء من هذه الطرق الثلاثة فيه.
والحاصل إبراز هذه النكتة ضروري عند البحث عن ضابط المفهوم وملاكاته.
ص ١٤٨ قوله : ( والكلام في ذلك يقع ضمن نقاط ثلاثة ... ).
النقطة الاولى والتي هي في تحقيق مفاد الجملة الشرطية ذكرت ، والثالثة التي هي في اثبات اللزوم والعلية الانحصارية على مستوى المدلول التصوري أو التصديقي أيضاً ذكرت تحت عنوان ( النقطة الثانية ص ١٦٣ ) ، إلاّ انّ النقطة الثانية وهي البحث عن اثبات انّ المعلّق سنخ الحكم وطبيعيّه لم تذكر ، وكأنّه اكتفي في ذلك بما تقدّم في بحث ضابطة المفهوم.