بخلاف المناقشة الاولى.
الثالثة ـ لو فرض انكار السيد الخوئي لعدم إمكان حب شيء وحب نقيضه ، فننقض عليه بلزوم هذا المبنى للقول بجواز اجتماع الأمر مع النهي أيضاً في باب العبادات لأنّنا ننكر ظهور النهي في مبغوضية الفعل كما أنكرنا ذلك على الاستاذ في بحث سابق وإنّما غايته ظهوره في مرجوحية الفعل من الترك سواء كان ذلك باعتبار مفسدة ومبغوضية في الفعل أو محبوبية وملاك أهم في الترك ـ أي ارجاعه إلى طلب الترك ـ وعليه فلا موجب للقول بالامتناع فيما إذا كان أحدهما عبادياً من غير فرق بين كون الواجب بنحو صرف الوجود أو مطلق الوجود لامكان الأخذ بدليل الأمر والنهي معاً غاية الأمر يقع بينهما التزاحم وهو ليس من التعارض.
نعم ، لو كان النهي واصلاً لما أمكن قصد القربة ، بخلاف مورد الجهل بالنهي ، وذاك محذور آخر غير الامتناع الموجب لبطلان العمل حتى في مورد الجهل.
الرابعة ـ ما سوف نشير إليه من أنّ قصد التقرب بالفعل وهو الصوم في المثال غير معقول ، إذ لو اريد قصده في قبال الترك فالمفروض انّه أولى للمولى من الفعل ولو اريد قصده في قبال تركهما معاً فهو محال لاستحالة تركهما معاً وإن اريد قصده في قبال أن لا يقصد فهو محال أيضاً لأنّ القصد لا يمكن أن يكون لغرض في نفسه وإنّما يكون دائماً لغرض في متعلقه وهو المقصود على ما تقدم في موضعه من بحث الواجب المطلق والمشروط.
وهذه المناقشة وإن كانت روحها ما أبرزه الاستاذ في المناقشة الاولى ، إلاّ انّه أبرزه لابطال الأمر الترتبي وبلحاظه ، ونحن أبرزناه بلحاظ قصد التقرب ، ولو