ص ٨٠ قوله : ( وإنّما يتجه الاشكال بناءً على المسلك القائل بالامتناع ... ).
أي بناءً على سريان الأمر ولو بمبادئه المقوّمة له ، وهي الحب إلى الفرد أي رجوع التخيير العقلي إلى الشرعي ولو بلحاظ المحبوبية والارادة ، فلا يمكن الاجتماع ؛ ، للزوم تعلّق الارادة والحب مع الكراهة والبغض بالفرد والحصة وهو محال.
ومجموع ما ذكر من العلاجات عندئذٍ خمسة :
١ ـ ما ذكره صاحب الكفاية من حمل النهي على الإرشاد إلى أفضلية سائر الأفراد.
٢ ـ ما ذكره السيد الشهيد قدسسره من جعل متعلقه التقيد لا المقيد.
٣ ـ ما ذكره أيضاً من رفع اليد عن ظهوره في المبغوضية ، فالفرد محبوب ومبغوض ، لكن مبغوضيته مغلوبة ومندكة في قبال محبوبية الجامع السارية إلى الفرد.
٤ ـ ما ذكره السيد الخوئي قدسسره من عدم منافاة النهي التنزيهي لاطلاق الأمر وعدم تقييده به ، وهذا الجواب قد عرفت عدم صحته لو قيل بالامتناع والسريان للأمر أو للحب من الجامع إلى الفرد.
٥ ـ ما ذكره السيد الخوئي قدسسره أيضاً من اجراء الجواب الذي سيذكره الخراساني قدسسره في القسم القادم هنا ، أي انّ ترك الفرد والحصة ولو بعنوان وجودي منطبق عليه فيه مصلحة وملاك للمطلوبية ولا يحتاج هنا إلى امكان التزاحم ـ كما سيأتي هناك ـ لأنّ الأمر بالجامع البدلي الموسع بحسب الفرض