ص ١٠٦ قوله : ( نعم يعقل أن يكون التعهد مشروطاً بطبيعي القصد ... ).
إذا قبلنا مسلك التعهد فلا ينبغي التشكيك في اختصاصه بمقام المحاورة أي أنّ كل مستعمل إنّما يتعهد بقصد اخطار المعنى الحقيقي عند إرادته لأصل التفهيم والمحاورة والمخاطبة لا مطلقاً ، ولو كان في مقام تجربة صوته مثلاً أو غير ذلك. فالتبعية بهذا المعنى على مسلك التعهد متعيّن.
ثمّ إنّ العلمين نظرهم إلى الدلالة الاستعمالية وأنّ اللفظ المشترك بين المعنى المركب وجزئه كالرقبة لا تجتمع دلالته المطابقية مع التضمنية في مورد واحد ؛ لأنّ المستعمل امّا يستعمله في المركب أو في جزئه فيكون تابعاً لارادته ، وهذا لا ربط له ببحث التبعيّة التي خاضها الاصوليون.
ص ١٠٧ قوله : ( وثانياً : انّ الارادة ... ).
هذا جواب مبني على القول بكون الدلالة اللفظية تصورية ، وعلى مسلك القرن فقط لا الاعتبار الذي بناءً عليه ذكر السيد الخوئي لغوية الجعل المطلق.
والصحيح إمكان الجواب عليه حتى على مسلك الاعتبار ، وذلك لأنّ الغرض وإن كان هو المحاورة واخطار المعاني بالألفاظ إلى الاذهان ، إلاّأنّ هذا هو الغرض الأقصى والذي بناءً على كون الدلالة الوضعية تصورية أي تلازماً بين تصور اللفظ وتصور المعنى ، والملازمة التصورية لا يمكن أن يكون أحد طرفيها إلاّ التصور لا الوجود العيني التصديقي فلا محالة يضطر الواضع أن يتوصل إلى غرضه الأقصى بايجاد تلك الملازمة التصورية بالاعتبار ولا تناقض ولا خلف غرض في ذلك كما هو واضح.