ثمّ انّ الأولى ـ كما ذكرنا سابقاً ـ عقد مسألتين :
احداهما ـ اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضده.
الثانية ـ امكان الأمر بالضدين.
فما في الكتاب وغيره من جعل بحث الترتب والتزاحم من ثمرات بحث مسألة الاقتضاء ليس مناسباً.
ص ٣٢٢ قوله : ( وعلى ضوء هذين الأمرين يمكن أن يجاب ... ).
هذا الجواب قد لا يقبله المحقّق النائيني قدسسره ؛ لأنّ الإطلاق إذا كان ممتنعاً يسقط ، لا أنّه يكشف عن أخذ قيد زائد لا دالّ عليه في الكلام.
نعم ، لو ورد دليل خاص على الواجب المعلّق في مورد كشفنا بدلالة الاقتضاء ذلك. وفي المقام القول بفعلية الوجوب في الآن الأوّل على الطبيعة والجامع يستلزم الواجب المعلّق ؛ لأنّ الوجوب حينئذٍ مشروط بالقدرة على أفراده المستقبلية بنحو الشرط المتأخر حتى إذا كان المتعلّق مطلقاً ، والمفروض استحالته عند الميرزا قدسسره ، ولا دافع لهذا الاشكال إلاّالالتزام بامكان الشرط المتأخر ، أو القول بكفاية القدرة في ظرف العمل على صحّة التكليف به قبل ذلك ، فليست شرطية القدرة كشرطية سائر قيود الواجب كالزمان المتأخر في الواجب المعلّق ، فلو كان المتعلّق مقيداً بالحصص الاستقبالية من العمل كان من الواجب المعلّق والمشروط بشرط متأخر استقبالي وهو الزمان ، وأمّا إذا كان الواجب مطلقاً من حيث قيد الزمان إلاّ انّ القدرة عليه تحصل متأخراً فلا محذور في فعلية التكليف به من قبل ، كيف والقدرة على أكثر الواجبات الزمانية تكون تدريجية لا دفعيّة ، فمثل هذا ليس من الشرط المتأخر عند الميرزا قدسسره.