ص ٣١٩ قوله : ( ثمرة مسألة الضد ... ).
الثمرتان ثمرة واحدة في فرعين فقهيين ، وكلتاهما تطبيقان للثمرة الكلية التامة في الأوامر التعبدية والتوصّلية ، وهي وقوع التزاحم بين الأمر بكل من الضدين بناءً على عدم الاقتضاء ووقوع التعارض بينهما بناءً على الاقتضاء ؛ للزوم اجتماع الأمر والنهي في الضد. فما في كلمات الاصوليين من جعل الثمرة في الفرعين فقط في غير محلّه ، بل لابدّ في بحث الثمرة البحث عن وقوع التعارض وعدمه بين دليلي الأمر بالضدين ، بناءً على الاقتضاء وعدمه.
والصحيح : انّه لا يقع تعارض بين الأمرين على كلّ حال ، وذلك :
أوّلاً ـ لعدم الاقتضاء كما تقدّم.
وثانياً ـ لو قيل بالاقتضاء فإنّما هو على مستوى الحب والبغض لا الارادة التشريعية التي هي من مقولة الفعل وهي المحركية والتصدي المولوي لطلب الفعل أو الترك وهو روح الحكم وقوامه.
وثالثاً ـ لو قيل بالاستلزام بلحاظ المحركية والتصدّي المولوي أيضاً فلا ينبغي الشك في أنّه نهي غيري لا نفسي ، والحكم الغيري ليست له محركية أصلاً ، ولو كانت فليست بأكثر من محركية الحكم النفسي التابع له ، فإذا كانت محركية الأمر النفسي بالضد الأهم غير مناقض مع الأمر بضده المهم على نحو الترتب لم يكن تنافٍ بين مثل هذا النهي الغيري والأمر الترتبي بالضد المهم ؛ لأنّ التنافي بين الأمر والنهي إنّما هو بلحاظ اقتضائهما ومحركيّتهما على ما سيأتي في بحث الاجتماع ، والمفروض عدم التضاد بينهما ، كما أنّ النهي الغيري ليس في مخالفته عصيان وقبح أو تمرّد على المولى لكي ينافي قصد القربة إذا كان الضد عبادياً.