التشريعة ، نظير حبّ أمر غير مقدور يتمنّاه الإنسان ولكن لا يمكنه أن يتحرّك نحوه أو يأمر به عبده.
ويمكن اقامة صورة برهان على ما ذكرناه حاصله : أنّ تعلّق الحب بشيء يقتضي في عالم اللحاظ ايجاده ، فكأنّ الشوق والحب متعلّق بخروجه من كتم العدم إلى الوجوب ، وتعلّق البغض به أو تعلّق الحب بنقيضه عكس ذلك في عالم اللحاظ ، ونفس أيّ حبّ عدم وجوده ، وهذان اللحاظان متهافتان لا يمكن اجتماعهما معاً كذلك في الصفات ذات الاضافة ، فهو نظير العلم بوجود شيء وعدمه الذي يستحيل تحقّقه في النفس.
فإذا كان هذا وجدانياً كفى ذلك فيما هو المهمّ في المقام ، وهو وقوع التنافي والتعارض بين الأمر بأحد الضدين مع الأمر بضده الآخر ـ بناءً على مقدمية ترك كل ضدّ بفعل الآخر ـ حيث يكون ترك الصلاة في وقت الازالة محبوباً بالحب الغيري ، وهو لا يمكن أن يجتمع مع محبوبية فعل الصلاة والأمر به ، كامتناع اجتماع المبغوضية والمحبوبية فيها بناءً على الاستلزام المدّعى في المقام عند السيد الشهيد قدسسره وجملة من الأعلام ، فيقع التعارض بين دليل الأمرين ، ولا يكون بينهما تزاحم ؛ لامتناع اجتماع مبادئ الحكمين الضدين حتى بنحو الترتّب كما هو محقّق في محلّه.
وهكذا يتضح أنّنا إذا قبلنا تقوّم الحكم الشرعي بالمحبوبية والمبغوضية وكونهما من مباديه بل روحه ـ كما يدّعيه المحقّق العراقي قدسسره ـ فلا نحتاج في بحث الضد العام إلى اثبات استلزام حب شيء لبغض نقيضه ، بل يكفينا قبول امتناع تعلّق الحب بالنقيضين والفعل والترك معاً.
الثالث : انّ حقيقة الحكم إن اريد به ما يبرزه الآمر فقد يكون اعتباراً قانونياً ،